فهرس الكتاب

الصفحة 5 من 20

-نِكاح الشِّغَار: هو أن يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَه أو أُخْتَه أو غيرهما مِمَّن له الولاية عليه، على أن يُزَوِّجَه الآخَرُ ابْنَه أو ابنَ أَخِيه ابنَتَه أو أُختَه أو بِنْتَ أُخْتِه أو نحو ذلك، وهو نِكاح فاسِد.

-نِكاح المُحَلِّل: هو أن يتزوج الرَّجُلُ المُطَلَّقَةَ ثلاثًا، بعد انْقِضاء عِدَّتِها، ثُمَّ يُطَلِّقها لِتَحِلَّ لِزَوْجِها الأَوَّل، وهو نكاح مُحَرَّم.

-نِكاح المُتْعَة: يُسَمَّى الزَّواج المُؤَقَّتْ والزواج المُنْقَطِع، وهو أن يَعْقِدَ الرَّجُلُ على المرأةِ يَوْمًا أو أُسْبوعًا أو شَهْرًا أو غير ذلك مِن الآجال المعلومة، وهو نكاح مُحَرَّم.

-الإِيِلاء: هو أن يَحْلِفَ الرَّجُلُ أنْ لا يَطَأَ زَوْجتَه مُدَّة دُوُنَ الأرْبَعة أشْهُر، والأَوْلَى إذا آلَى أن يُكَفِّرَ ... اليَمِين.

-الظِّهار: هو أن يقول الرجل لزوجته أنتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي، فهو يُسَمَّى مُظاهِر، وتَحْرُمُ عليه زوجته، فلا يَطَؤُها ولا يستَمتِع بها بشيء حتى يُكَفِّرَ بما سَمَّاه اللهُ في كِتابِه في سورة المُجادلة.

-الطَّلاق: هو حَلُّ رابِطَة الزَّوَاج بِلَفْظٍ صَريح أو كِنايَة، وحُكْمُه الإباحَة وهو عِلاج اسْتِفْحال الخِلاف وشِدَّة الخُصُومَة بين الزَّوْجَيْنِ

-الخُلْع: لُغَةً مأخوذ مِن خَلْع الثَّوْب إذا أزَالَه، لأن المرأة لِباس الرَّجُل، والرجل لِباس المرأة، وهو فِراق الرَّجُل زَوْجَتَه بِبَدَلٍ يأخُذُه منها (فِدْيَة) .

-العِدَّة: مأخوذ مِن العَدَد والإحْصاء، أي ما تُحْصِيه المَرأةُ وَتَعُدُّه مِن الأيام والأَقْراء (القُرُوء) جمع قُرْء ـ والعِدَّة: اسم لِمُدَّة تَتَرَبَّصُ (تنتظِر) بها المرأةُ عن التَّزْوِيج بعد وفاة زوجها أو فِراقِه لها، وهذه المُدَّة إما بوضع الحمل أو بالقُروء أو بالأشْهُر حَسَب حال المرأة عند الطَّلاق.

-الاسْتِبْراء: طلب بَراءة الرَّحِم، ويكون بالعِدَّة، وإذا اسْتَحْدَثَ الرَّجُل مِلْكَ أَمَةٍ تُوطَأ حَرُمَ عليه الاستمتاع بها حتى تَطْهُر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت