-الصَّوْم: هو الإمساك عن الطَّعام والشَّراب والجِماع مِن طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التعبد لله تعالى.
-الزَّكاة: تُطْلَق على الصَّدَقَة التي فَرَضَها اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، وهي رُكْنٌ مِن أركان الإسلام، وهي زكاة السَّائِمَة (الرَّاعِيَة في الكَلأ المُباح) أي الأنْعام، وزكاة الأثْمان، وعُرُوض التِّجارة، والخارِج مِن الأرض، وزكاة الفِطْر في أوقات مخصوصة بمقادير معلومة.
-الحَجّ: القَصْد: زِيارَة بَيْتِ اللهِ الحرام والطَّوَاف حوله والإحرام وغير ذلك، بألفاظ مخصوصة في وقت معلوم.
-دَم التَّمَتُّع والقِران: وهو الدَّم الذي يجب على الحاجِّ الذي لَبَّى بِعُمْرَة مُتَمَتِّعًا بها أو إلى الحَجِّ، أو لَبَّى بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ قارِنًا بينهمًا.
-دَمُ الفِدْيَة: هو الدَّم الذي يجب على الحاجِّ إذا حَلَقَ شَعْرَه لِمَرَضٍ أو شَيء يُؤْذِيه.
-دَمُ الجَزِاء: هو الدَّم الذي بجب على المُحْرِم إذا قَتَلَ صَيْدًَا بَرِّيًَّا.
-دَمُ الاحْصار: سببه انْحِباس الحاجّ أو المُعْتَمِر عن إتمام المناسِك، لِمَرَضٍ أو عَدُوٍ أو غير ذلك، ولا يكون قد اشْتَرَطَ عِند إحْرامِه.
-دَمُ الوَطْءِ: هو دم يُفْرَضُ على الحاج إذا وَطِئَ (جَامَعَ) أثناء حَجِّه.
-الخِطْبَة: هي طَلَب الزَّواج مِن المَرْأَة بالوسيلة المعروفة بين الناس، فإن حَصَلَتْ المُوافَقَة فهي مُجَرَّد وَعْد بالزَّوَاج، لا يَحِلُّ للخاطِب بها شَيء مِن المَخْطُوبَة، بل تَظَلُّ أجْنَبِيَّة عنه حتى يَعْقِدَ عليها.
-الصَّدَاق: (الأَجْر أو المَهْر) هو حَق المرأة على الرَّجُل وهو مِلْكُ لها، لا يَحِلُّ لأَحَدٍ أيًَّا كان أو غيره أن يأخذ منه شيئًا إلا إذا طابَتْ نَفْسُها بِهَذا الأَخْذ، ولَيس للصَّدَاق حَدُّ في الشَّرع، ولا يسقط أَبَدًا إلا مِن قِبَل الزَّوْجَة.