-الحُدُوُد: جَمْع حَد والحَدُّ في الأصْل: الشّيء الحاجِز بَيْنَ شَيْئَينِ، وهو في اللُّغَة: المَنْع، واصْطِلاحًا: هي العُقوبات المُقَدَّرَة شَرْعًَا في المعاصِي لِتَمْنَع مِن الوقوع في مِثْلِها.
-الْقَذْف: هو الرَّمْي بِالزِّنى، بأن يقول: يا زانٍ أو غير ذلك مِن الألفاظ التي يُفْهَم منها رَمْيه غيره بالزِّنَى.
-اللِّعَان: أن يَقْذِف الرَّجُلُ امْرِأَته بالزِّنا فَتُكَذِّبه، فَعَلَيْه الجَلْد إلا أن يُقيم البَيِّنَة أو يُلاعِن (سورة النور مِن الآية السادسة حتى الآية التاسعة) .
-الحِرَابَة: هي خُروج طائِفَة مِن المُسْلِمين في دار إسلام لإحْداث الفَوْضَى وَسَفْكِ الدِّماء وسَلْب الأموال وهَتْك الأعْراض وإهلاك الحَرْث والنَّسل مُتَحَدِّيَة بذلك الدِّين والأخْلاق والنِّظام والقانون، ولها حَدٌ في الشَّرْع يُسَمَّى حَدُّ الحِرابَة، وقد ذَكَره الله تعالى في سورة المائدة.
-الجِناياَت: جَمْع جِناية، مَصْدَر جَنَى الذَّنْبَ يجْنِيه جِنايَةً. أي جَرَّه إليه، وقد تكون في النَّفْس وفي الأطْراف، وتكون عَمْدًا وَخَطَأً، وهي في الشرع: التَّعَدِّي على البَدَن بما يُوجِب قِصاصًا أوْ مالًا.
-القَتْل العَمْد: هو أن يقصد المُكَلَّفُ قتل إنسان مَعْصوم الدَّم بما يَغْلِبُ على الظَّنِّ أنه يُقْتَل به.
-القَتْل شِبْه العَمْد: هو أن يقصد المُكَلَّفُ ضَرْبَ إنسان بما لا يَقْتُل عادةً فَيَموت.
-القَتْل الخَطَأ: هو أن يفعل المكلف ما يُباح فِعْلُه كَرَمْي صَيْدٍ أو نَحْوِه فيقتل إنسانًا.
-الدِّيَة: هي المال الذي يجب بسبب الجِناية وَتُؤَدَّى إلى المَجْنِى عليه أو وَلِيِّه وهي تنتظم ما فيه القِصاص وما لا قِصاصَ فيه، وتُسَمَّى الدِّيَة (الْعَقْل) وجمعها دِيَّات.
-الدَّعَاوَى: جَمْعُ دَعْوَى، لغة الطَّلَب وهي في الشَّرْع: إضافة الإنسان إلى نَفْسِه اسْتِحْقاق شيء في يَدِ غَيْره.
-المُدَّعِي: هو الذي يُطالِب بالحق، وإذا سَكَتَ عن المُطالَبَة تُرِكَ.