فهرس الكتاب

الصفحة 16 من 43

مجلس واحد أو مجلسين ونحو ذلك بلا إطالة للدعوى كفعل السلف في حسم الدعوى وإنهائها بالحكم الشرعي في الحال مع بيان الحكم وإثباته بالبينات والاستفاضة والإقرار والنكول ونحو ذلك مما يأتي.

ويحرم القضاء مع الغضب الشديد والعطش والمرض والنعاس الكثير والاحتقان ونحو ذلك فإن حكم وأصاب الحق نفذ حكمه وإلا فلا، ويستحب أن لا يحكم إلا بحضرة الشهود وله تفريقهم عند سماع الشهادة إذا شك في صدقهم وتحليفهم [1] .

(1) من كتاب العمدة في فقه الشريعة الإسلامية للشيخ أحمد بن عبد الرحمن القاسم ص 228.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت