الفعل المضارع المجزوم وبقاء الجزم، تقدير معنى الحرف في الإضافة،. ومن نتائجه:
-ترجيح مذهب ابن مالك ومَن تابَعَه في جواز حذف الموصول الاسمي إذا علم، بل والقياس عليه ما لم يوقع في (ليس) .
-ترجيح مذهب الأخفش الأوسط والجمهور في منع حذف مفعولي (ظن) أو أحد أخواتها اقتصارًا، وكذلك منع حذف بعض مفعولات (أعلم) وأخواتها لما فيه من الإلباس.
-ترجيح مذهب المبرد ومَن تابَعَه في منع حذف (لام) الأمر إلا في الشعر؛ لأنَّ الناثر لديه من الحركة ما يستطيعُ الإبحار بها في كلِّ اتجاهٍ بسلامة.
وفي الفصل السابع: كان الحديث عن العوارض، وتحدثت فيه عن ثلاثة مسائل، هي: الفصل بين المتضايفين، الفصل بين (نعم) وفاعلها الظاهر، الفصل بين (كم) وتمييزها مع بقاء الجر، ومن نتائجه:
-ترجيح الفصل بين المتضايفين إذا كان الفاصل أحدَ معمولات المضاف، أو كان غير أجنبي.
-لا يجوزُ الفصل بين (نعم وبئس) وفاعلهما الظاهر إلا بالظرف والجار والمجرور.
وفي الفصل الثامن: كان الحديث عن النيابة، وتحدثت فيه عن أربع مسائل، هي: نيابة (أل) عن المضاف إليه، نيابة الحال إذا كانت جملةً عن الخبر، نيابة غير المفعول مع وجوده عن الفاعل، نيابة الجملة عن الفاعل، وهذه باقةٌ من نتائجه:
-ترجيح مذهب ابن مالك في نيابة (أل) عن الضمير في غير الصلة، لأداء (أل) وظيفة الضمير، وهي التعريف.
-القياس على مجيء الحال السادَّة مسدَّ الخبر جملة اسميَّة مقرونة بالواو وغير مقرونة بها.
-ترجيح مذهب الكوفيين ومَن تابَعهم في جواز إنابة غير المفعول عن الفاعل مع وُجوده، سواء تقدَّم المفعول أم تأخَّر
وفي الفصل التاسع: كان الحديث عن بعض المسائل المتفرقة، تركيبية وغير تركيبية، ومن نتائجه:
-ترجيح إجازة تعدُّد الخبر مطلقًا، سواء كان مفردًا أم جملة، أم شبهها أم خليطًا؛ لحمل السماع على الظاهر، ولأنَّ القياس لا يمنع منه، بل أرى جواز القياس على ذلك لما فيه من