الصفحة 6 من 21

4 -وعن جابر بن عبدالله، قال: لا يقطع صلاة المسلم شيء وادرؤا ما استطعتم. أخرجه عبدالرزاق [1] وإسناده ضعيف جدًا فيه إبراهيم بن يزيد الخوزي وهو متروك الحديث. وسيأتي فيه مزيد كلام إن شاء الله تعالى.

5 -وعن عائشة رضي الله عنها قالت: (( قرنتموني يا أهل العراق بالكلب والحمار إنه لا يقطع الصلاة شيء ولكن ادرؤا ما استطعتم ) )أخرجه عبدالرزاق [2] وتعذر عليَّ الوقوف على رجال سنده. والثابت عنها رضي الله عنها القول بالقطع - كما سيأتي إن شاء الله.

6 -وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (( لا يقطع الصلاة شيء وذبوا عن أنفسكم ) ). أخرجه ابن أبي شيبة [3] ، والدارقطني [4] ، وعبدالرزاق [5] ، والطحاوي [6] ، والبيهقي [7] ، وإسناده صحيح.

وعنه أيضًا: لا يقطع صلاة المسلم شيء. أخرجه البيهقي [8] ، والطحاوي [9] ، وابن أبي شيبة [10] وإسناده صحيح أيضًا.

7 -وذُكِرَ لابن عباس ما يقطع الصلاة؟ فقيل له: المرأة والكلب؟ فقال ابن عباس: {إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ} فما يقطع هذا، ولكن يكره. أخرجه عبدالرزاق [11] ،

(1) مصنف عبدالرزاق (2/ 31) رقم 2369.

(2) مصنف عبدالرزاق (2/ 30) رقم 2365.

(3) مصنف ابن أبي شيبة (1/ 280) .

(4) سنن الدارقطني (1/ 368) .

(5) مصنف عبدالرزاق (2/ 30) رقم 2366.

(6) شرح معاني الآثار للطحاوي (1/ 463) .

(7) سنن البيهقي (2/ 278) .

(8) سنن البيهقي (2/ 279) .

(9) شرح معاني الآثار للطحاوي (1/ 463) .

(10) مصنف ابن أبي شيبة (1/ 280) .

(11) مصنف عبدالرزاق (2/ 29) رقم 2360.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت