الصفحة 13 من 21

الصلاة المنصوص على ثبوتها وهي العنزة المركوزة بين يديه. والله أعلم.

وبهذه المناقشة العلمية لتلك البراهين المزعومة على دعوى النسخ يعلم علمًا يقينًا بطلانها ومن ثم تبقى أدلة القطع سالمة وقائمة ومحكمة غير منسوخة. وهذا هو الحق إن شاء الله تعالى. وبيان ذلك من وجوه:

الأول: أن أدلة القطع ثبتت عن ثمانية. من صحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهم أبو ذر وأبو هريرة وابن عباس وأنس بن مالك وعائشة وعبدالله بن مغفل والحكم بن عمرو الغفاري وأبو سعيد الخدري كلهم قالو: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إن المرأة والحمار والكلب يقطع مرورهن الصلاة. وكلها صحيحة بعضها في صحيح مسلم والبعض الآخر في غيره. وهذا تفصيلها:

أما حديث أبي ذر رضي الله عنه فأخرجه أحمد [1] ومسلم [2] والنسائي [3] وأبو داود [4] والترمذي [5] وابن ماجه [6] والدارمي [7] وابن خزيمة [8] وابن حبان [9] وابن أبي شيبة [10] والبيهقي [11] وأبو عوانة [12] بلفظ (( فإن لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل فإنه يقطع صلاته

(1) مسند الإمام أحمد (5/ 149/151/ 160/161) .

(2) صحيح مسلم (1/ 365) رقم 510.

(3) سنن النسائي (2/ 63) .

(4) سنن أبي داود (1/ 450) رقم 702.

(5) سنن الترمذي (2/ 162) رقم 338.

(6) سنن ابن ماجه (1/ 306) رقم 952.

(7) سنن الدارمي (1/ 329) .

(8) صحيح ابن خزيمة (2/ 21) رقم 830.

(9) صحيح ابن حبان (4/ 52/53/ 54) رقم 2376/ 2377/ 2378/ 2381/ 2382/ 2385.

(10) مصنف ابن أبي شيبة (1/ 281) .

(11) سنن البيهقي (2/ 274) .

(12) مسند أبي عوانة (2/ 46/47) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت