الصفحة 10 من 21

8 -وعن عبدالله بن عياش رضي الله عنه قال: يقطع الصلاة الحمار والكلب.

أخرجه البيهقي [1] والطحاوي [2] وابن أبي شيبة [3] . بإسناد صحيح. فهؤلاء ثمانية من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد ثبت عنهم القول بقطع الصلاة بالمرور. وتقدم أنه لم يثبت القول بعدم القطع إلا عن اثنين وهما عثمان وعلي رضي الله عنهما وأما رواية ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم بعدم القطع فقد عارضتهما الرواية الأخرى عنهما بالقطع. فبطل التعلق بهما.

إذا تقرر هذا فاعلم أنه حصل لنا حقيقة ظاهرة وهي أن القول بأن الصحابة - رضوان الله ... عليهم - عملوا على أن الصلاة لا يقطعها شيء مجرد ادعاء لا أساس له من الصحة البتة فيكون مردودًا غير مقبول. وذلك لكثرة عدد القائلين منهم بالقطع وقلة عدد القائلين بعدمه.

وهذا من أوضح الأدلة على بطلان البرهان المزعوم المدعى على أن الصحابة لم يقولوا بالقطع والعلم عند الله وأما ثاني براهين الكاتب على ادعاء النسخ فهو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه بلفظ (( لا يقطع الصلاة شيء ) )أخرجه الدارقطني [4] والبيهقي [5] والباغندي [6] .

وضعفه الشوكاني [7] والزرقاني [8] واختلف فيه قول الحافظ فقال في موضع: فيه ضعف [9]

(1) سنن البيهقي (2/ 279) .

(2) شرح معاني الآثار للطحاوي (1/ 463) .

(3) مصنف ابن أبي شيبة (1/ 280) .

(4) سنن الدارقطني (1/ 367) .

(5) سنن البيهقي (2/ 278) .

(6) مسند عمر بن عبدالعزيز ص 3 بواسطة نقل أحمد شاكر في حاشية سنن الترمذي (2/ 165) .

(7) نيل الأوطار (3/ 16) .

(8) شرح الزرقاني على موطأ مالك (1/ 316) .

(9) فتح الباري (1/ 588) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت