الصفحة 13 من 295

2)عن عبيد بن زرارة عن أبيه عن أبي عبد الله قال: ذكرت له المتعة أهي من الأربع ؟ فقال: تزوج منهن ألفا ! فإنهن مستأجرات !!

3)عن زرارة بن أعين قال: قلت: ما يحل من المتعة ؟ قال: كم شئت !!

4)عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر في المتعة ليست من الأربع لأنها لا تطلق ولا ترث و إنما هي مستأجرة .

5)عن أبي بصير قال: سئل أبو عبد الله عن المتعة أهي من الأربع ؟ فقال: لا ولا من السبعين !!!

6)عن عمر بن أذينة عن إسماعيل ابن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن المتعة فقال: الق عبد الملك ابن جريج فسله عنها فان عنده منها علما فلقيته فأملى عليّ شيئا كثيرا في استحلالها !! ، وكان فيما روى لي فيها ابن جريج أنه ليس فيها وقت ولا عدد إنما هي بمنزلة الإماء يتزوج منهن كم شاء !! وصاحب الأربع نسوة يتزوج منهن ما شاء بغير ولي ولا شهود .

7)العياشي في ( تفسيره ) : عن عبد السلام ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال: قلت له: ما تقول في المتعة ؟ قال: قول الله ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ) إلى أجل مسمى ( ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ) قال: قلت: جعلت فداك ، أهي من الأربع ؟قال: ليست من الأربع إنما هي إجارة .

وأما فقهاء المذهب فقال نعمة: « يجوز الزيادة في المتعة على أربع نساء في آن واحد على قول مشهور ، بخلاف الدائم فانه لا يجوز» [5] . وقالوا: « ويجوز الجمع بين أكثر من أربع في المتعة [6] » .

التعليق:

وهذا أكبر دليل إن امرأة المتعة ليست زوجة ، فلو كانت زوجة فلم التعدد بأكثر من أربع ؟ إذ لا يوجد في القرآن الجمع بأكثر من أربع إلا خصوصية الرسول (ص) فقد جمع بين تسع زوجات، فهذا حكم خاص به عليه السلام، ولا يجوز القياس عليه أو تعميمه يا أصحاب القياس ، ولا شك إن امرأة المتعة ليست أمة بالطبع , إذن ماذا تكون ؟!!

لابد أن تكون مستأجرة كما أطلق عليها المشرعون لأحكامها !

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت