وهذه الأحكام الجائرة ليس لها أصل في دين الإسلام.
:: مجلة البيان العدد 335 رجب 1436هـ، إبريل - مايو 2015م.
[1] «الوشيعة» (ص:18) .
[2] أحد كتبهم الأربعة المعتمدة عندهم في الحديث حتى لقبوا مؤلفه بالصدوق.
[3] «من لا يحضره الفقيه» (3/390) ، «وسائل الشيعة» (20/35) .
[4] «الكافي» (5/515) ، «من لا يحضره الفقيه» (3/468) .
[5] «الكافي» (5/338) ، «من لا يحضره الفقيه» (3/468) ، «وسائل الشيعة» (20/63) .
[6] «الكافي» (5/338) ، «وسائل الشيعة» (20/63) ، «بحار الأنوار» (100/241) .
[7] «الكافي» (5/339) ، «من لا يحضره الفقيه» (3/559) ، «وسائل الشيعة» (20/63) .
[8] وقد أنكر كثير من المحققين هذه الدعوى، قال ابن عقيل في الفنون: «قال فقيه: شهوة المرأة فوق شهوة الرجل بتسعة أجزاء. فقال حنبلي: لو كان هذا ما كان له أن يتزوج بأربع، وينكح ما شاء من الإماء» (الآداب الشرعية 2/389) ، وينظر: «إعلام الموقعين» لابن القيم (2/66) .
[9] «الكافي» (5/535) ، «من لا يحضره الفقيه» (3/390) ، «وسائل الشيعة» (20/66) .
[10] «من لا يحضره الفقيه» (3/552) ، «وسائل الشيعة» (20/250) .
[11] «الكافي» (5/564) ، «من لا يحضره الفقيه» (3/387) ، «وسائل الشيعة» (21/250) .
[12] أخرجه البخاري (5641) ، ومسلم (2573) .
[13] أخرجه مسلم (2631) .
[14] «الكافي» (5/515) ، «وسائل الشيعة» (20/49) .
[15] «الكافي» (5/515) ، «تهذيب الأحكام» (7/401) .
[16] «الكافي» (5/518) ، «وسائل الشيعة» (20/182) .
[17] «الكافي» (5/518) ، «من لا يحضره الفقيه» (3/468) ، «بحار الأنوار» (100/228) .
[18] «الكافي» (5/518) ، «وسائل الشيعة» (20/179) ، «بحار الأنوار» (100/227) .
[19] «علل الشرائع» (2/512) ، «بحار الأنوار» (9/299) .
[20] «الكافي» (5/517) ، «وسائل الشيعة» (20/179) .
[21] «الكافي» (5/517) ، «وسائل الشيعة» (20/179) ، «بحار الأنوار» (100/224) .