الصفحة 12 من 14

وهذه الأحكام الجائرة ليس لها أصل في دين الإسلام.

:: مجلة البيان العدد 335 رجب 1436هـ، إبريل - مايو 2015م.

[1] «الوشيعة» (ص:18) .

[2] أحد كتبهم الأربعة المعتمدة عندهم في الحديث حتى لقبوا مؤلفه بالصدوق.

[3] «من لا يحضره الفقيه» (3/390) ، «وسائل الشيعة» (20/35) .

[4] «الكافي» (5/515) ، «من لا يحضره الفقيه» (3/468) .

[5] «الكافي» (5/338) ، «من لا يحضره الفقيه» (3/468) ، «وسائل الشيعة» (20/63) .

[6] «الكافي» (5/338) ، «وسائل الشيعة» (20/63) ، «بحار الأنوار» (100/241) .

[7] «الكافي» (5/339) ، «من لا يحضره الفقيه» (3/559) ، «وسائل الشيعة» (20/63) .

[8] وقد أنكر كثير من المحققين هذه الدعوى، قال ابن عقيل في الفنون: «قال فقيه: شهوة المرأة فوق شهوة الرجل بتسعة أجزاء. فقال حنبلي: لو كان هذا ما كان له أن يتزوج بأربع، وينكح ما شاء من الإماء» (الآداب الشرعية 2/389) ، وينظر: «إعلام الموقعين» لابن القيم (2/66) .

[9] «الكافي» (5/535) ، «من لا يحضره الفقيه» (3/390) ، «وسائل الشيعة» (20/66) .

[10] «من لا يحضره الفقيه» (3/552) ، «وسائل الشيعة» (20/250) .

[11] «الكافي» (5/564) ، «من لا يحضره الفقيه» (3/387) ، «وسائل الشيعة» (21/250) .

[12] أخرجه البخاري (5641) ، ومسلم (2573) .

[13] أخرجه مسلم (2631) .

[14] «الكافي» (5/515) ، «وسائل الشيعة» (20/49) .

[15] «الكافي» (5/515) ، «تهذيب الأحكام» (7/401) .

[16] «الكافي» (5/518) ، «وسائل الشيعة» (20/182) .

[17] «الكافي» (5/518) ، «من لا يحضره الفقيه» (3/468) ، «بحار الأنوار» (100/228) .

[18] «الكافي» (5/518) ، «وسائل الشيعة» (20/179) ، «بحار الأنوار» (100/227) .

[19] «علل الشرائع» (2/512) ، «بحار الأنوار» (9/299) .

[20] «الكافي» (5/517) ، «وسائل الشيعة» (20/179) .

[21] «الكافي» (5/517) ، «وسائل الشيعة» (20/179) ، «بحار الأنوار» (100/224) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت