6 -بزواج المسيار يصبح الميراث حق للزوجة على زوجها وللزوج من زوجته ما لم يحدث بينهما طلاق وللأبناء من والدتهم ومن أبيهم كما هو الحال للزواج الشرعي الدائم ،من غير شرط أو اتفاق يذكر في العقد ، بينما لا توارث بين المتمتعين إلا إذا اشترطت عليه ذلك (أنظر نفس المرجع ) .
7 -يتم توثيق عقد زواج المسيار رسميا لإثبات الحقوق ، ولا يشترط ذلك في المتعة لأن البينة في النكاح من أجل المواريث ولا توارث بين المتمتعين .أنظر التهذيب 2/186 .
8 -العدة في المسيار من الطلاق ثلاث حيضات او ثلاثة أشهر ، بينما في المتعة حيضة واحدة أو شهر ونصف ، أنظر الكليني كتاب الكافي 5/458 .
ألا ترى أيها القارئ الكريم أن زواج المسيار هو ذاته الزواج الشرعي الدائم .
ويقول فضيلته أيضا ( وأما أحكام العقد المنقطع فهي نفسها أحكام الزواج الشرعي الدائم(كالمهر - السكن"المحارم ) "
وهذا كلام مخالف لما عليه أئمة الشيعة فإن الشيخ الكاشاني يقول: ( ولا يلزم الرجل النفقة والمسكن والكسوة ) المرجع السابق وهذا نفس ما يتفق عليه الزوجان في المسيار فلماذا جاز في المتعة ولم يجز في المسيار يا فضيلة الشيخ الجليل مع أن المسيار مطابق لكل شروط الزواج الدائم ماعدا اتفاق الزوجين على عدم المبيت والنفقة . لماذا حل في المتعة وحرم في المسيار .