الصفحة 25 من 26

الوجه الرابع: أن عمر -رضي الله عنه - كان مجتهدًا في موقفه من كتابة الكتاب، والمجتهد في الدين معذور على كل حال، بل مأجور لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم اخطأ فله أجر) [1] ، فكيف وقد كان اجتهاد عمر بحضور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم يؤثمه، ولم يذمه به، بل وافقه على ما أراد من ترك كتابة الكتاب.

وأما القول بأن الأكثرية الساحقة كانت على قول عمر، ولذلك رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عدم جدوى كتابة الكتاب، لأنه علم بأنهم لن يمتثلوه بعد موته.

فجوابهأن هذا الكلام مع ما فيه من الكذب على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، والطعن على الصحابة بمجرد التخرص والظنون الكاذبة، فهو دليل على جهل صاحبه. وذلك أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مأمور بالتبليغ سواء استجاب الناس أم لم يستجيبوا، قال تعالى: { ÷bخ*su (#qaتtچoمr&!$yJsuy7"oYu=y™ِ'r&ِNحkِژn=tم$¸aٹدےym ÷bخ) y7ّ‹n=tم‍wخ)a÷"n=t7ّ9$# } [2] ، وقال تعالى: { bخ*su(#ِq©9uqs?$yJ¯Rخ*suڑپّ‹n=tمa÷"n=t7ّ9$#كuuخ7كJّ9$#ارثب } [3] ، فلو كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أمر بكتابة الكتاب، ما كان ليتركه لعدم استجابة أصحابه، كما أنه لم يترك الدعوة في بداية عهدها لمعارضة قومه وشدة أذيتهم له، بل بلغ ما أُمر به، وما ثناه ذلك عن دعوته، حتى هلك من هلك عن بينة، وحيا من حيي عن بينة."

(1) - رواه البخاري من حديث عمرو بن العاص في: (كتاب الاعتصام، باب أجر الحاكم إذا اجتهد...) فتح الباري 13/318، ح7352، ومسلم: (كتاب الأقضية، باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد) 3/1342، ح1716.

(2) - سورة الشورى آية 48.

(3) - سورة النحل آية 82.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت