وقال النراقي:"وأما حجة الثالث: فصحيحة محمد: في رجل صلى ركعتين من المكتوبة ، فسلم ، وهو يرى أنه قد أتم الصلاة ، وتكلم ، ثم ذكر أنه لم يصل غير ركعتين ، فقال:"يتم ما بقي من صلاته ، ولا شئ عليه". والمستفيضة الواردة في سهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإتمامه مع تكلمه ، واستفهامه عن ذي الشمالين أو غيره ، كصحيحة الأعرج ، وموثقة سماعة , وغيرهما"اهـ . [48]
{ السهو والنسيان عند الائمة }
قال الحر العاملي:"33 - باب جواز حفظ الغير عدد الركعات والعمل بقوله ووجوب قراءة الفاتحة عينا صلاة الاحتياط ( 10564 ) 1 - محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد الله ، عن الفضيل قال: ذكرت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) السهو فقال: وينفلت من ذلك أحد ؟ ربما أقعدت الخادم خلفي يحفظ علي صلاتي . أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في سهو الإمام والمأموم ، وقد تقدم ما يدل على وجوب العمل بالظن بأحد الطرفين هنا عند السهو ، وهو يحصل من حفظ الغير ، وربما حصل العلم من بعض المخبرين ، وعلى حكم قراءة الفاتحة في أحاديث كثيرة"اهـ . [49]