الصفحة 11 من 179

لا يجوز اعتقاد شرعية غير هذه الفصول في الأذان والإقامة ، كالشهادة بالولاية لعلي u وأن محمدًا وآله خير البرية أو خير البشر وإن كان الواقع كذلك فما كل واقع حقا يجوز إدخاله في العبادات الموظفة شرعا المحدودة من الله تعالى فيكون إدخال ذلك فيها بدعة وتشريعا ، كما لو زاد في الصلاة ركعة أو تشهدًا ونحو ذلك من العبادات وبالجملة فذلك من أحكام الأيمان لا من فصول الأذان ,

ويقول الشهيد الأول:

قال الصدوق ان ذلك من وضع المفوضة وهم طائفة من الغلاة (3) .

3-المقدس الأردبيلي:

قال الاردبيلي ناقلًا كلام الصدوق:

وقال مصنف هذا الكتاب (رض) هذا هو الأذان الصحيح لا يزاد ولا ينقص منه ، والمفوضة لعنهم الله قد وضعوا أخبارًا وزادوا في الأذان محمد وآل محمد خير البرية مرتين ، وفي بعض رواياتهم بعد أشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن عليًا أمير المؤمنين حقًا مرتين.

ولا شك في أن عليا ولي الله وأنه أمير المؤمنين حقًا ، وأن محمدًا وآله صلوات الله عليهم خير البرية ، ولكن ليس ذلك في أصل الأذان وإنما ذكرت ليعرف بهذه الزيادة المتهمون بالتفويض والمدلسون أنفسهم في جملتنا . ثم علق المقدس الأردبيلي على ذلك قائلًا:

فينبغي اتباعه لأنه الحق ولهذا يشنع على الثاني* بالتغيير في الأذان الذي كان في زمانه صلى الله عليه وسلم ، فلا ينبغي ارتكاب مثله مع التشنيع عليه ( [14] )

4-محمد محسن الفيض الكاشاني:

وهو صاحب كتاب الوافي الذي يعتبر من الكتب المعتمدة عند الشيعة الأمامية ، وصاحب تفسير الصافي إذ قال:

في كتابه مفاتيح الشرائع في معرض تعداد ما يكره في الأذان والإقامة وكذا غير ذلك من الكلام ( يقصد أن عليًا ولي الله ) وان كان حقا بل كان من أحكام الإيمان لأن ذلك مخالف للسنة فإن اعتقد شرعا فهو حرام ( [15] ) .

5-الشهيد الثاني:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت