السؤال السادس من الفتوى رقم (949)
س 6: نسأل عن حكم إرسال اليدين أو قبضهما بوضع إحداهما على الأخرى؟
ج 6: سبق أن ورد إلى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ - رحمه الله - سؤال مشابه لهذا السؤال فنكتفي بإجابته لتكون إجابة على السؤال وفيما يلي نص الإجابة:
السنة وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى لما روى البخاري في صحيحه عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: «كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى (1) » . وفي رواية لمسلم ثم وضع يده اليمنى على ظهر يده اليسرى. وقد وردت أحاديث وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى من طرق متعددة فمن ذلك ما أخرجه الترمذي وابن ماجه عن قبيصة بن هلب عن أبيه قال الترمذي بعد إخراجه حديث حسن وعند ابن عبد البر في التمهيد والاستذكار عن غطيف بن الحارث وعند الدارقطني عن حذيفة بن اليمان، وعن أبي الدرداء عند الدارقطني مرفوعا وابن أبي شيبة مرفوعا، وعند أحمد والدارقطني
(1) صحيح البخاري الأذان (740) ، مسند أحمد بن حنبل (5/ 336) ، موطأ مالك النداء للصلاة (378) .
عن جابر، وعند أبي داود عن عبد الله بن الزبير، وعند البيهقي عن عائشة وقال صحيح. وعند الدارقطني والبيهقي عن أبي هريرة، وعند أبي داود عن الحسن مرسلا، وعنده أيضا عن طاووس مرسلا، وعند النسائي وابن ماجه عن ابن مسعود، قال ابن سيد الناس: رجاله رجال الصحيح، قال الحافظ في الفتح إسناده حسن، وقال الترمذي في جامعه بعد سياقه لحديث قبيصة بن هلب عن أبيه والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم يرون أن يضع الرجل يمينه على شماله في الصلاة، ورأى بعضهم أن يضعها فوق السرة، ورأى بعضهم أن يضعها تحت السرة، وكل ذلك واسع عندهم انتهى كلام الترمذي.