الصفحة 30 من 42

ومنها: ما رواه محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، ومحمد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمان الأصم ، عن كرام ، قال: حلفت فيما بيني وبين نفسي أن لا آكل طعاما بنهار أبدا حتى يقوم قائم آل محمد عليهم السلام ، فدخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال: فقلت له: رجل من شيعتكم جعل الله عليه أن لا يأكل طعاما بنهار أبدا حتى يقوم قائم آل محمد ، قال: فصم إذا يا كرام ولا تصم العيدين ولا ثلاثة التشريق ولا إذا كنت مسافرا ولا مريضا فإن الحسين ( عليه السلام ) لما قتل عجت السماوات والأرض ومن عليها والملائكة فقالوا يا ربنا ائذن لنا في هلاك الخلق حتى نجدهم عن جديد الأرض بما استحلوا حرمتك وقتلوا صفوتك فأوحى الله يا ملائكتي ويا سماواتي ويا أرضي اسكنوا ثم كشف حجابا من الحجب فإذا خلفه محمد واثنا عشر وصيا له ( عليهم السلام ) وأخذ بيد فلان القائم من بينهم ، فقال: يا ملائكتي ويا سماواتي ويا أرضي بهذا انتصر لهذا قالها ثلاث مرات . الكافي: الجزء 1 ، كتاب الحجة 4 ، باب ما جاء في الاثني عشر 126 ، الحديث 19 . أقول: لا دلالة في الرواية على عدم وقف كرام فإنه يمكن أن تكون روايته هذه قبل وقفه على أن الرواية ضعيفة بعدة من رواتها . ومنها: ما رواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن كرام ، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ) ، إني جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم ( عليه السلام ) ، فقال: صم ولا تصم في السفر . . . ، الحديث . الكافي: الجزء 4 ، كتاب الصوم 2 ، باب من جعل على نفسه صوما معلوما 58 ، الحديث 1 . أقول: الجواب عنه يظهر مما تقدم على أنه لم يعين فيه المراد من القائم ( عليه السلام ) ، فالصحيح أنه لم يثبت شئ يعارض به شهادة الاعلام على وقفه"اهـ . [58] "

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت