قال بعض العارفين: إن آكل الحرام والشبهة مطرود عن الباب بغير شبهة، ألا ترى أن الجنب ممنوع عن دخول بيته، والمحدث محرم عليه مس كتابه، مع أن الجنابة والحدث أثران مباحان، فكيف بمن هو منغمس في قذر الحرام، وخبث الشبهات، لا جرم أنه أيضًا مطرود عن ساحة القرب، غير مأذون له في دخول الحرم.