فهرس الكتاب

الصفحة 166 من 1241

سورة البقرة وفي اصطلاح علماء الأصول يطلق النسخ على عدة معان أيضا أحدها:

1 -قال «أبو إسحاق الأسفراييني:

«هو بيان انتهاء حكم شرعىّ بطريق شرعىّ متراخ عنه » شرح التعريف: قوله: «بيان» المراد به بيان الشارع، «والبيان» : جنس في التعريف يشمل كل بيان، سواء كان بيان انتهاء، أو بيان ابتداء.

وقوله: «انتهاء حكم» أى انتهاء تعلقه بأفعال المكلفين، وهو قيد في التعريف لإخراج «التخصيص» لأنه بيان، وذلك لعدم تعليق الحكم بالمخرج ابتداء.

وقوله: «شرعى» قيد ثان لإخراج انتهاء الحكم العقلى، أى البراءة الأصلية بابتداء شرع الأحكام، لأنه لا يسمى نسخا.

وقوله: «بطريق شرعى» قيد لبيان أن النسخ لا يكون إلا بدليل شرعى.

وقوله: «متراخ عنه» قيد أيضا لبيان أن الناسخ لا بدّ أن يكون متأخرا في الورود عن المنسوخ » اهـ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت