سورة البقرة وفي اصطلاح علماء الأصول يطلق النسخ على عدة معان أيضا أحدها:
1 -قال «أبو إسحاق الأسفراييني:
«هو بيان انتهاء حكم شرعىّ بطريق شرعىّ متراخ عنه » شرح التعريف: قوله: «بيان» المراد به بيان الشارع، «والبيان» : جنس في التعريف يشمل كل بيان، سواء كان بيان انتهاء، أو بيان ابتداء.
وقوله: «انتهاء حكم» أى انتهاء تعلقه بأفعال المكلفين، وهو قيد في التعريف لإخراج «التخصيص» لأنه بيان، وذلك لعدم تعليق الحكم بالمخرج ابتداء.
وقوله: «شرعى» قيد ثان لإخراج انتهاء الحكم العقلى، أى البراءة الأصلية بابتداء شرع الأحكام، لأنه لا يسمى نسخا.
وقوله: «بطريق شرعى» قيد لبيان أن النسخ لا يكون إلا بدليل شرعى.
وقوله: «متراخ عنه» قيد أيضا لبيان أن الناسخ لا بدّ أن يكون متأخرا في الورود عن المنسوخ » اهـ