الصفحة 37 من 148

مسألة (125) ... (16/ 8/1419 هـ)

سألت شيخنا رحمه الله: أمامٌ نسي أن يقرأ الفاتحة في الركعة الأولى من صلاة سرية، كيف يصنع؟

فأجاب: إن كان لم يصل إلى محلها من الركعة الثانية رجع إلى القيام، وإن كان قد قام إلى الثانية، فذكر، قامت الثانية مقام الأولى، وحينئذ يجلس للتشهد الأول في الرباعية بعد الركعة الثالثة بالنسبة للمأمومين، ويأتي بركعة زائدة على صلاتهم مكان الأولى.

فسألته: يتشوش الناس ويكثر تسبيحهم به، ظن خطئه؟

فأجاب: ليس له إلا ذلك.

مسألة (126) ... (16/ 8/1419 هـ)

سألت شيخنا رحمه الله: عن إمام في إحدى المدارس قطع صلاته إثر تكبيرة الإحرام لسبب، وليس وراءه إلا تلاميذ صغار، فتقدم أحد المدرسين ممن لم يكونوا في الجماعة، كان قد صلى سلفًا، وأتم بهم، فما حكم ذلك؟

فأجاب: لا بأس به، ويستأنس بحديث قدوم النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد شروع أبي بكر بالصلاة (6) .

فسئل: إن كان ذلك في الركعة الثانية، وقد بقي ثلاث ركعات؟

فأجاب: عند من يرى جواز التنفل بركعاتٍ وتر يصح.

فسألته: لكن، ألا يلزمه أن يجلس بعد الثنتين في حقه، ولا يجلس بعد الثنتين في حق المأمومين؟

فأجاب: كلا، لأنه بنى على صلاة من سبقه.

مسألة (127) ... (6/ 4/1421 هـ)

سألت شيخنا رحمه الله: بعض الأئمة يمد التكبيرة في الصلاة مدًا طويلًا حتى تستغرق شيئًا من زمن الركن التالي، فهل العبرة في المتابعة بالقول أم الفعل؟

فأجاب: العبرة بالفعل. وعلى المذهب لا يجوز أن تقع التكبيرة إلا بين الركنين.

مسألة (128) ... (22/ 1/1420 هـ)

سألت شيخنا رحمه الله: عن مأمومُُ سجد إمامه قبل أن يركع سهوًا، وسبح به فلم يرجع، فكيف يصنع المأموم؟

فأجاب: مادام المأموم يعتقد بطلان فعل إمامه لم تجز له متابعته، فينفصل عنه.

` ... مسألة (129) ... (8/ 11/1417 هـ)

سألت شيخنا رحمه الله: لو قام المأموم عن يسار الإمام حتى انصرف، فما حكم صلاته؟

فأجاب: صحيحة. لأن وقوفه عن يمينه سنة. والأصل فيها فعله - صلى الله عليه وسلم - مع ابن عباس في صلاة الليل (7) ، وهو فعل مجرد. وكونه حركه في الصلاة لا يدل على وجوب كونه عن يمينه، لأن الحركة لحاجة الصلاة جائزة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت