فأجاب: الأفضل بقاء المسجد لكونه الأقدم. والأفضل الصلاة مع الأكثر، إلا أن يترتب على ذلك مفسدة.
مسألة (121) ... (27/ 1/1419 هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: هل يلزم الموظفين الخروج من أماكن عملهم لصلاة الظهر ـ أو غيرها في المساجد القريبة؟
فأجاب: أما على المذهب فلا. فإن كان يخشى من تضييعهم العمل، والتأخر عنه فليصلوا في محلهم جماعة.
مسألة (122) ... (1/ 6/1420 هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: ما حكم صلاة النساء جماعةً في المدارس والكليات؟
فأجاب: أرى أنه سنة. وهذا هو نص عبارة الروض: (وتسن لنساءٍ منفردات عن رجال) ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر أم ورقة أن تؤم أهل بيتها (5) .
فسألته: وهل يحصل لهن أجر التضعيف بسبع وعشرين درجة؟
فأجاب: لا. هذا مختص بالرجال. وكره بعض أهل العلم صلاة الجماعة للنساء منفردات عن الرجال. ولا وجه له.
مسألة (123) ... (10/ 10/1418 هـ)
سئل شيخنا رحمه الله: عنحكم الصلاة في التوسعة من جهة المسعى والساحات الأخرى، من جهة باب الملك عبد العزيز، وباب الملك فهد؟
فأجاب: إن اتصلت الصفوف فأجر الصلاة فيها كالحرم من حيث التضعيف فقط، وكذلك المسعى. وإلا فليست من المسجد، فيجوز البيع والشراء فيها ومكث الحائض ونحو ذلك. وأكثر العلماء على أن المسعى ليس من المسجد، والحكم بذلك أرفق بالناس من جهة أن الحائض لها أن تسعى. ولو كان من المسجد للزمها تأخير سعيها إلى ما بعد الطهر. كما أن التوسعة التي بعده يفصلها عنه شارع، فهي ليست من المسجد.
مسألة (124) ... (28/ 5/1419 هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: لو دخل الإنسان مسجدًا بعد الأذان، فتبين له أن الإمام يتأخر تأخرًا شديدًا فهل له أن يخرج من المسجد؟
فأجاب: إن كان ممن يعذر بترك الجماعة فله ذلك. وكذا لو علم أنه يدرك الصلاة في مسجد آخر.