ويجامعها زوجها. وأما ما مضى فلا شيء عليها فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر النساء اللاتي كنَّ مستحاضات بإعادة صلواتٍ سابقة.
مسألة (83)
سألت شيخنا رحمه الله: امرأة استمر معها بعد أربعين النفاس كدرة، ولم تر الطهر، ثم جاءها دم كثير لمدة خمسة أيام، تعتقد أنه كدم الحيض ـ ثم رأت القصة البيضاء، ثم صامت من رمضان أربعة أيام، ثم جاءها دم خفيف جدًا؛ أحمر معه بياض، فما حكم ذلك؟
فأجاب: الأول حيض. والثاني ليس بشيء.
مسألة (84) ... (4/ 11/1419 هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: امرأة باتت وهي حائض، ولم تستيقظ إلا بعد طلوع الشمس فرأت الطهر، فهل عليها قضاء صلاة الفجر؟
فأجاب: الأصل بقاء الحيض. لكن إن وجدت قرينة عملت بها.
مسألة (85) ... (23/ 2/1419 هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: من استأصل رحمها بعد الولادة، وترى دمًا فهل عليها نفاس؟
فأجاب: لا. والدم دم عرق.
مسألة (86) ... (14/ 2/1420 هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: ما حكم الدم الذي تراه المرأة بعد سقوط الجنين؟
فأجاب: ما قبل ثمانين يومًا فدم فسادٍ قطعًا. وما بعد التسعين فدم نفاس غالبًا. وما بينهما ينظر؛ فإن وجد، تخليق فالدم دم نفاس، و إلا فلا. وإن جهل ـ كما يحصل من جريانه في الحمام، أو إلقاء أهل المستشفى له في النفايات قبل التحقق منه، فالأصل عدم التخليق، والدم دم فساد.
مسألة (87) ... (19/ 8/1420 هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: من أسقطت لثلاثة أشهر أو أكثر، وأخبرها الطبيب بأن الجنين قد توقف عن النمو لشهرين، فهل دمها دم نفاس؟
فأجاب: إن كان قد ظهر فيه تخليق فنفاس، وإلا فهو دم فساد.
مسألة (88) ... (9/ 11/1418 هـ)
سئل شيخنا رحمه الله: إذا استمر الدم مع النفساء، فمتى يحكم بطهرها؟