الصفحة 26 من 148

فأجاب: تمكث خمسة عشر يومًا من حين ابتداء عادتها الأصلية لا تصلي ولا تصوم، فما زاد عن الخمسة عشر فهو استحاضة. فإذا كان الشهر التالي حسبت عدتها العدة الأولى ستة أو سبعة أيام فقط.

مسألة (78) ... (14/ 7/1417 هـ)

سألت شيخنا رحمه الله: امرأة مرضع، عاودها الحيض، فبقي أكثر من خمسة عشر يومًا، فما حكم ذلك؟

فأجاب: ما زاد عن خمسة عشر يومًا تغتسل له وتصلي.

مسألة (79) ... (24/ 6/1418 هـ)

سألت شيخنا رحمه الله: ما حكم الوسخ الذي يسبق نزول الدورة الشهرية؟

فأجاب: ليس بشيء. العبرة بنزول الدم الصريح.

مسألة (80)

سألت شيخنا رحمه الله: امرأة تصيبها كدرة لمدة سبعة أيام، ثم يعقبها دم صريح يستغرق بقية الشهر ثم تطهر لفترة قد تصل إلى ثلاثة أشهر، فما حكم هذا الدم و الكدرة؟

فأجاب: الدم كله حيض، والكدرة ليست بشيء مطلقًا.

مسألة (81)

سألت شيخنا رحمه الله: امرأة طهرت في الخامس من رمضان، ثم رأت دمًا يختلف عن دم الحيض في العشرين من رمضان إثر روعة نفسية، فما حكم هذا الدم؟

فأجاب: ليس حيضًا.

مسألة (82) ... (16/ 11/1418 هـ)

سألت شيخنا رحمه الله: عن امرأةٍ تبلغ ستًا وخمسين سنةً، اضطربت دورتها الشهرية منذ أن شارفت الخمسين من عمرها، فصار يأتيها الدم مرتين أو ثلاث مرات في الشهر، وربما بقي معها تسعة أيام، وصفته كصفة دم الحيض، وبين الدم والدم لا ترى طهرًا ونقاءً تامًا، فكانت تجلس كلما نزل عليها الدم وتدع الصوم والصلاة، وتبين أثناء هذه المدة أن عندها ورمة في الرحم، وأفاد الطبيب أنها سبب النزيف، فكيف يكون حال هذه المرأة من حيث الصلاة والصوم والجماع؟ وما حكم ما مضى في السنوات الست الخالية؟

فأجاب: إذا قرر الأطباء أن الدم النازل دم جرح فهي طاهر تصلي وتصوم، وإذا لم يتبين ذلك فلها حكم المستحاضة تجلس قدر عادتها السابقة من كل شهر ثم تصلي وتصوم ولو مع الدم،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت