المسح على الخفين
` ... مسألة (45) ... (15/ 3/1418 هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: إذا لبس الكنادر فوق الجوارب وهو على طهارة، يرى فضيلتكم جواز المسح على الكنادر، كيف يصح ذلك، والغالب أنها لا تستر محل الفرض؟
فأجاب: عن ذلك جوابان:
1.أنهما، الكنادر والجوارب، صارا كشيء واحد.
2.أن ضابط الخف عند شيخ الإسلام ليس ستر محل الفرض، وإنما المشقة في النزع؛ بأن يحتاج في نزعه إلى الاستعانة في بيده أو برجله الثانية.
ثم سئل: إذًا لو لبس على الجورب نعلًا فهل يمسح على الجميع؟
فأجاب: نعم. وشيخ الإسلام يرى أن النعل يكفي فيه الرش لو لبسه دون جورب. فهو حال متوسطة.
مسألة (46) ... (13/ 8/1418 هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: قلتم ـ حفظكم الله ـ في بعض مسائل المسح على الخفين إنه: (إذا لبس جوربًا أو خفًا ثم أحدث، ومسحه، ثم لبس عليه آخر، فله مسح الثاني على القول الصحيح، ويكون ابتداء المدة من المسح الأول) ، فهل له لو نزع الثاني أن يمسح على الأول في نفس المدة؟
فأجاب: لا. بل لابد من نزعه والوضوء. لأن الأول حينئذ لم يكن لبس على طهارة مسح و لا غسل في هذه الصورة. بخلاف الثاني فقد جَوَّزْنَا المسح عليه لكونه لبس على طهارة مسح.
مسألة (47) ... (2/ 8/1419 هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: لو لبس المرء فوق الجبيرة"الجبس"جوربًا أو كنادر، فهل له أن يمسح عليه، علمًا أن الجبيرة لا تغطي الأصابع؟
فأجاب: نعم له أن يمسح على ما فوق الجبيرة من جورب أو كندرة كبيرة. ويصبح حكمها بالنسبة إلى الجبيرة كحكم الجورب أو الكنادر إلى القدم، من حيث توقيت مدة المسح وخلافه. فإذا انتهت مدة المسح، وأراد التطهر نزع الجورب، ومسح على الجبيرة من جميع جهاتها ثم لبس فوقها الجورب.
ثم سألته: هل ينطبق عليهما أحكام الجورب الفوقاني والتحتاني؟
فأجاب: لا، فالجورب إنما يمسح ظاهره الأعلى، أما الجبيرة فلا بد من مسح الكل.