الوضوء
` ... مسألة (41) ... (25/ 11/1418 هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: ما حكم تخليل الأصابع؟ وهل يشمل أصابع اليدين والرجلين؟ وأين موضع تخليل أصابع اليدين؛ أعند غسل الكفين، أم عند غسل اليدين إلى المرافق؟
فأجاب: تخليل أصابع اليدين والرجلين مشروع لكل وضوء لحديث لقيط: (وخلل بين الأصابع) (1) . ويكون عند غسل اليدين إلى المرفقين. ويتأكد التخليل في الرجلين لمزيد الحاجة إلى غسلهما.
مسألة (42) ... (20/ 1/1419 هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: ما القدر الذي يعفى عنه مما يلتصق بالبشرة، ويمنع وصول الماء عند الوضوء، كأثر العجين، وما يعلق ببشرة الدهانين ورؤوسهم؟
فأجاب: الفقهاء لا يرون العفو عن أي شيء، سوى ما كان تحت الأظافر. وشيخ الإسلام يرى العفو عن اليسير في هذا وفي النجاسات. ولكن تقدير اليسير لا ينضبط عند الناس. فالذي نرى أخذ الناس بالحزم في هذه الأمور، وعدم التساهل، حتى لا يفرطوا. ولكن لو قدرنا أن سائلًا سأل عن حصول ذلك منذ مدة طويلة فربما يفتى بالعفو. أما ما يعلق بشعر الرأس فالأمر فيه أهون، لوقوع"التلبيد"منه - صلى الله عليه وسلم - والمسح عليه. كما أن المسح عبادة مبناها على التخفيف، فالأمر فيه أوسع.
مسألة (43) ... (29/ 10/1417 هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: هل الكحل مانع من وصول الماء في الوضوء؟
فأجاب: ما كان مثل الحبر ونحوه من الألوان فليس بمانع، حتى وإن جرى إذا أصابه ماء. وما كان له جرم أو طبقة كثيفة فلا بد من إزالته عند الوضوء.
مسألة (44) ... (9/ 10/1420 هـ)
سئل شيخنا رحمه الله: هل الدهون"الكريمات"تمنع وصول الماء ... ؟
فأجاب: لا. إلا أن تكون جامدة.
فسئل: ولكن الماء يتجمع على هيئة دوائر على البشرة ... ؟
فأجاب: لأن الماء يَزِلُّ بسبب الدهن. هذا لا يضر، ما لم يكن جامدًا.