الصورة الثانية
الإجارة المقرونة بوعد الهبه أن يصاغ العقد على أنه عقد إجارة، يُمكّن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة في مقابل أجرة محددة في مدة محددة للإجارة، على أن المؤجر يعد المستأجر وعدًا ملزمًا - إذا وفى المستأجر بسداد الأقساط الإيجارية في المدة المحددة - بهبة العين المؤجرة في نهاية العقد على المستأجر [1] .
ويمكن تصوير صياغة العقد على الوضع الآتي:
أجرتك هذه السلعة بأجرة في كل شهر - أو عام - هي كذا، لمدة خمس سنوات - مثلًا -، وأعدك وعدًا ملزمًا بهبتها لك إذا تم سداد جميع الأقساط الإيجارية في المدة المحددة، ويقول الآخر: قبلت. [2]
• التكيف الفقهي
(1) انظر: الإيجار المنتهي بالتمليك للشاذلي ضمن بحوث مجلة المجمع الفقهي الإسلامي بجدة , العدد الخامس (4/ 2615) , وانظر بحث الأستاذ الدكتور علي محي الدين القره داغي في مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة الثانية عشر (1/ 470) , انظر موقع ملتقى المذاهب الفقهية والدراسات الإسلامية بحث لـ أ. د. صالح السلطان.
(2) انظر: الإيجار المنتهي بالتمليك للشاذلي ضمن بحوث مجلة المجمع الفقهي الإسلامي بجدة , العدد الخامس (4/ 2616)
(2) انظر: بحث الدكتور حسن علي الشاذلي في مجلة المجمع الفقهي، الدورة الخامسة (4/ 2613 - 2617) ، والإجارة المنتهية بالتمليك في ضوء الفقه الإسلامي لخالد الحافي (صـ 66 - 70) , وهذه الصورة من الصور المقترحة من مجمع الفقه الإسلامي بجدة , انظر قرار المجمع في العدد الخامس (4/ 2763) , ولكن يجب التنبه على أنهم نصوا أن يكون شراء العين المأجور بسعر السوق في الخيار الأول.