فهرس الكتاب

الصفحة 23 من 23

الأحكام الفقهية:

1)حكم حيوان البحر: ... (صيد البحر)

القول الأول: لا يؤكل شيء من حيوان البحر إلا السمك. وهو قول أبي حنيفة ورواية عن الثوري ووجه عند الشافعية. [1]

ودليله:

1)عموم أدلة تحريم الميتة كقوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة} وقوله تعالى: {إلا أن يكون ميتة} وذلك عموم في ميتة البر والبحر.

2)قول النبي صلى الله عليه وسلم: {أحلت لنا ميتتان ودمان: السمك والجراد} , فخص من الميتات هذين , وفي ذلك دليل على أن المخصوص من جملة الميتات المحرمة بقوله: {حرمت عليكم الميتة} هو هذان دون غيرهما لأن ما عداهما قد شمله عموم التحريم.

القول الثاني: يؤكل كل ما في البحر من السمك والدواب وسائر ما في البحر من الحيوان وسواء اصطيد أو وجد ميتا وهو قول مالك والشافعي في المنصوص عنه وابن أبي ليلى والأوزاعي وأحمد والثوري في رواية الأشجعي. [2]

إلا أن الشافعي وأحمد استثنيا الضفدع للحديث الوارد، كما سيأتي في الكلام على الحيوان الذي يعيش في البر والبحر. [3]

ودليلهم:

1)قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح:"هو الطهور ماؤه الحل ميتته".

(1) أحكام القرآن للجصاص 2/ 673، المجموع 9/ 33

(2) تفسير القرطبي 6/ 319، المغني 9/ 339، المجموع 9/ 33

(3) المجموع 9/ 33، المغني 9/ 339

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت