الصفحة 8 من 351

قال أبو العباس رحمه الله تعالى (والناس قد تنازعوا في مثل قوله(( أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ) )هل المراد بها الكلمة التي شرعها الله وهي عقدة النكاح أو المراد كلمة الله التي تكلم بها وهي شرعه وإذنه وتحليله لذلك والصواب أن المراد بقوله (( كلمة الله ) )كلامه الذي تكلم به المتضمن إذنه وتحليله وشرعه لا العقد الذي هو كلام العباد) ا. هـ.

قال أبو العباس رحمه الله تعالى (والصواب الذي عليه جمهور السلف والأئمة أن بعض كلام الله أفضل من بعض كما دل على ذلك الشرع والعقل ففي الحديث الثابت عن النبي أنه قال لأبي سعيد ابن المعلى(( لأعلمنك سورة لم ينزل في التوراة والإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها ) )ثم أخبره أنها فاتحة الكتاب فأخبر النبي أنه ليس في القرآن لها مثل فبطل قول من قال بتماثل جميع كلام الله وكذلك ثبت في الصحيح أنه قال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت