قال الخرشي: «إن الزوج إذا كتب إلى زوجته أو إلى غيرها أنه طلقها وهو عازم على ذلك فإن الطلاق يقع عليه بمجرد فراغه من الكتابة» [1] .
وجاء في مختصر المزني [2] : «ولو كتب بطلاقها فلا يكون طلاقًا إلا بأن ينويه» .
وقال النووي: «قال أصحابنا كل تصرف يستقل به الشخص كالطلاق والعتاق والإبراء ينعقد مع النية بلا خلاف كما ينعقد بالصريح» [3] .
وقال ابن قدامة في المغني: «وإن كتب طلاق امرأته ونوى طلاقها وقع وإن نوى تجويد خطه أو غم أهله لم يقع» [4] .
وفي المنتزع المختار: «والكتابة على ضربين لفظ وغير لفظ، فغير اللفظ هو كالكتابة المرتسمة ... » وقد جاء عقب ذلك في الحاشية قول الشارح: «سواء كتب صريحًا أو كناية» [5] .
وعلى هذا فالكتابة لدى الزيدية تُعَدُّ كناية لا يقع بها الطلاق إلا بالنية.
(1) الخرشي على مختصر خليل (3/ 189) .
(2) مختصر المزني (4/ 75) .
(3) المجموع (9/ 166) .
(4) المغني (3/ 146) .
(5) المنتزع (2/ 385) .