فهرس الكتاب

الصفحة 22 من 96

قال الخرشي: «إن الزوج إذا كتب إلى زوجته أو إلى غيرها أنه طلقها وهو عازم على ذلك فإن الطلاق يقع عليه بمجرد فراغه من الكتابة» [1] .

وجاء في مختصر المزني [2] : «ولو كتب بطلاقها فلا يكون طلاقًا إلا بأن ينويه» .

وقال النووي: «قال أصحابنا كل تصرف يستقل به الشخص كالطلاق والعتاق والإبراء ينعقد مع النية بلا خلاف كما ينعقد بالصريح» [3] .

وقال ابن قدامة في المغني: «وإن كتب طلاق امرأته ونوى طلاقها وقع وإن نوى تجويد خطه أو غم أهله لم يقع» [4] .

وفي المنتزع المختار: «والكتابة على ضربين لفظ وغير لفظ، فغير اللفظ هو كالكتابة المرتسمة ... » وقد جاء عقب ذلك في الحاشية قول الشارح: «سواء كتب صريحًا أو كناية» [5] .

وعلى هذا فالكتابة لدى الزيدية تُعَدُّ كناية لا يقع بها الطلاق إلا بالنية.

(1) الخرشي على مختصر خليل (3/ 189) .

(2) مختصر المزني (4/ 75) .

(3) المجموع (9/ 166) .

(4) المغني (3/ 146) .

(5) المنتزع (2/ 385) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت