فلذا كان كلامك الاتي مضحكا جدا وهو (( المجتهد لا يجوز له أن يقلد غيره ، والسيد الخامنئي قال بمليء فمه أثناء رئاسته للجمهورية،( والكلام محفوظ بشريط مسجل بصوته ، واحتفظ شخصيا بالصحف الايرانية التي نقلت تصريحه هذا وقد ألقاه في خطاب عام في مشهد ) انه مقلّد للإمام الخميني ، بل وقال انه يرجع في احتياطات الإمام إلى الشيخ المنتظري !! ))
أي انه مقلد (في المسائل التي لم يستبط حكمها بعد ) للامام بل يدعو الى تقليدة ولم يطرح نفسه امام مرجعية الامام احتراما وتواضعا واعترافا باعلمية الامام .
واذا لم يرى للامام فتوى بل احتياط رجع في هذا الاحتياط الى الشيخ المنتظري (( حيث يجوز الرجوع في الاحتياط الوجوبي الى المجتهد الاخر مراعيا الاعلم فالاعلم ) كما ان هذا دليل على اخلاص السيد الخامنئي حيث انه يرجع للمنتظري بعد الامام وهذا دليل على عدم الاختلاف مع منتظري على مستوى الكره والبغضاء كما ينادي به البعض من الجهلة .
الادلة لاستنباط الاحكام الشرعية اربعة (( القران .. السنة .. العقل .. الاجماع ) )
واما بقية القواعد من ملازمات عقلية قطعية او ادلة محرزة بعمومها او غير محرزة فهي جميعا داخلة تحد احد هذه العناوين الاربعة
وتقع كمقدمات كبروية تارة وصغروية تارة اخرى .. على كل حال لايوجد عندنا شيء اسمه دليل النيابة .
نعم النيابة في حد ذاتها متعلق للحكم الوضعي تارة والتكليفي تارة اخرى .. لاانها دليلا
بل هي من نتائج الاستدلال .. حيث يقوم الفقيه بالاستدلال على ثبوت النيابة للفقيه ام عدم ثبوتها
فتارة يستدل بالسنة
وتاة بالعقل
وتارة بالاجماع
وعلى كل حال دليل النيابة شيء مضحك حقا ... وكما قلت لك لاتذكر كلاما فتقع في حرج مع الاخرين
وكلامك هو (( والشيخ ينطلق في تبني هذا الوجوب على دليل"النيابة"، ) )
3: كلامك (( لا يا أخي ، اتق الله في دينك وفيما تعرضه على الناس ، ولا تتحمل اصرا أنت في غنى عنه ؟! إنك ) )