ثالثًا: إنزال المني يقظة: باستمناء أو مباشرة، أو تقبيل أو ضم ونحو ذلك، وعليها ما على من أكل أو شرب متعمدًا.
رابعًا: حقن الإبر المغذية: التي يستغنى بها عن الطعام، لأنها بمعنى الأكل والشرب، أما الإبر التي لا تغذي فإنها لا تفطر.
خامسًا: حقن الدم: مثل أن يحصل للصائمة نزيف، فتحقن بحقن الدم تعويضًا عما فقدته.
سادسًا: خروج دم الحيض والنفاس: فالحائض والنفساء يحرم عليها الصيام مدة الحيض والنفاس، ولو صامتا لا يصح صومهما.
سابعًا: إخراج الدم من الصائمة بحجامة أو فصد أو سحب للتبرع به، أو لإسعاف مريض ونحو ذلك، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم: «أفطر الحاجم والمحجوم» [رواه أحمد وأبو داود والنسائي, وصححه الألباني] .
فأما خروج الدم بنفسه كالرعاف، أو خروجه بقلع سن ونحوه، فلا يفطر، لأنه ليس حجامة، ولا بمعنى الحجامة.
ثامنًا: التقيؤ عمدًا: فأما إذا غلبها القيء، وخرج منها بغير اختيارها، فإنه لا يفسد صومها، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم: «من ذرعه القيء, وهو صائم، فليس عليه قضاء،