الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية [1] .
ثانيها: القواعد الفقهية وحقيقتها: ضم مسائل متناسبات تُلْحق بأصول مستنبطة من أصول الفقه [2] .
وقد تكون شاملة لكل أو أغلب أبواب الفقه.
ثالثها: الضوابط الفقهية وتعريفها: حكم كلي فقهي ينطبق على فروع متعددة من باب واحد.
رابعها: الفروق الفقهية: وهذا العلم يتعلق بالمسائل المشتبهة صورة المختلفة حكمًا ودليلًا وعلة.
المصطلح: وهو علم بقواعد يعرف بها حال الراوي (السند) والمروي (المتن) من حيث القبول والرد [3] ، ويدخل فيه علم الرجال وهو متعلق برجال سند الحديث وأحوالهم وضبطهم ... إلخ. ويدخل فيه (الجرح من التعديل) .
الثالث: العلوم اللسانية: وهي العلوم المتعلقة بلفظ الكلام: إعرابًا، وبناء، وبلاغة، وفصاحة ... إلخ. وهو أنواع:
(1) شرح مختصر المنتهى للأيجي (1/ 18) .
(2) انظر المدخل لابن بدران (449) .
(3) انظر النكت على ابن الصلاح (1/ 225) ، تدريب الراوي (1/ 41) .