الصفحة 101 من 169

واتفقوا أن أخذ المتصدق بغير حق ما تصدق به بعد أن قبضه المتصدق عليه حرام

واتفقوا أن هبة فروج النساء أو عضوا من عبد أو أمة أو عضوا من حيوان لا يجوز ذلك وكذلك الصدقة به والعطية والهدية

واختلفوا في هبة جزء من كل مشاع في الجميع كنصف وما أشبهه

واتفقوا على جواز ايقاف ارض لبناء مسجد أو لعمل مقبرة

واتفقوا أنه ان لم يرجع موقفها فيها حتى دفن فيها بأمره وبنى المسجد وصلى فيه بأمره فلا رجوع له فيها بعد ذلك أبدا

واختلفوا في ايقاف كل شيء من الأشياء كلها غير ما ذكرنا

واتفقوا أن من كان له بنون ذكورا لا اناث فيهم أو اناث لا ذكور فيهم فأعطاهم كلهم أو أعطاهن كلهن عطاء ساوى فيه ولم يفضل أحدا على أحد أن ذلك جائز نافذ

واتفقوا أن من كان له بنون ذكورا واناثا فعدل فيما أعطاهم بينهم فذلك جائز نافذ

واختلفوا في كيفية العدل ههنا والمفاضلة بما لا سبيل الى اجماع جاز فيه

واتفقوا على استباحة الهدية وان كانت من الرقيق لخبر الذي ياتي بها ولو أنه امرأة أو صبي أو ذمي أو عبد

واتفقوا أن اباحة الطعام للآكلين في الدعوات وجنى الثمار للآكلين جائزة وان تفاضلوا فيما ينالون منه

اتفقوا أن من كان عبدا لا شعبة للحرية فيه ولا يبيعه سيده ولا في نصيبه من الميراث ما لو ورث تمكن به من أن يشتري ولم يعتق حتى قسم الميراث فانه لا يرث شيئا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت