4= قوله: وَذِكْرُ الْوَجْهِ: أي وجه طهارة الثوب بغسل طرف منه (1) اهـ (( حَمَوِِيّ ) ) (2) .
5= قوله: يَغْسِلَ / (3) بَعْضَهُ [متعلق بقوله الآتي: وَقَعَ الشَّكُّ فِي قِيَامِ النَّجَاسَةِ, وفي بعض] (4) النسخ ووقع, ولا صحة له, ولا يظهر لتقديم المعمول على عامله هنا وَفِي الظَّهِيرِيَّةِ: ثَوْبٌ فِيهِ نَجَاسَةٌ لَا يَدْرِي مَكَانَهَا يَغْسِلُ الثَّوْبَ كُلَّهُ
6 = وَهُوَ الِاحْتِيَاطُ, وَذَلِكَ التَّعْلِيلُ مُشْكِلٌ عِنْدِي, فَإِنَّ غَسْلَ طَرَفٍ يُوجِبُ الشَّكَّ فِي طُهْرِ الثَّوْبِ بَعْدَ الْيَقِينِ بِنَجَاسَةٍ قَبْلُ
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) قال الإمام مُنْلَا خُسْروفي كتابه دُرَرَ الْحُكَّامِ فِي شَرْحِ غُرَرِ الْأَحْكَامِ: (( ثُمَّ إنَّ قَوْلَهُ وَغَسْلُ طَرَفٍ آخَرَ مِنْهُ لَا يُنَاسِبُ قَوْلَهُ وَنَسِيَ لِأَنَّ الْآخِرِيَّةَ تُشْعِرُ بِالْعِلْمِ بِغَيْرِهِ وَلِذَا حَذَفَ لَفْظَ الْآخَرِ فِي شَرْحِ مُنْيَةِ الْمُصَلِّي فَقَالَ: تَنَجَّسَ طَرَفٌ مِنْ الثَّوْبِ فَنَسِيَهُ فَغَسَلَ طَرَفًا مِنْهُ بِتَحَرٍّ أَوْ بِدُونِ تَحَرٍّ طَهُرَ ) )ا هـ. درر الحكام شرح غرر الأحكام لمنلا خسرو 1/47
(2) غمز عيون البصائر على محاسن الأشباه والنظائر 1/195.
(3) بداية 112/ب من النسخة ( أ ) .
(4) ما بين معكوفين لم يرد في ( أ ) .