باب هَلْ يُصَلَّى عَلَى غَيْرِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَقَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ (وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ)
400 -أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو [1] ، وَأَبُو عُثْمَانَ: سَعِيدُ
ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدَانَ [2] ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ [3] ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ الْعُطَارِدِيُّ [4] ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ [5] ، عَنْ عُثْمَانَ
ابْنِ حَكِيمٍ [6] ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنه - قَالَ:"مَا يَنْبَغِي الصَّلاَةُ مِنْ أَحَدٍ عَلَى أَحَدٍ؛ إِلاَّ عَلَى النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم -" [7] . قَالَ الشَّيْخُ:"يُرِيدُ بِهِ الصَّلاَةَ الَّتِي هِيَ تَحِيَّةٌ لِذِكْرِهِ عَلَى وَجْهِ"
(1) محمد بن موسى النيسابوري، ثقة، تقدم التعريف به في الأثر رقم (1) .
(2) سعيد بن محمد بن محمد بن عبدان النيسابوري، أبو عثمان، عن الخفاف، ومحمد بن يعقوب، وعنه الحاكم وغيره، وهو مجهول الحال. انظر: تاريخ الإسلام 30/ 502.
(3) محمد بن يعقوب الأموي، ثقة، تقدم التعريف به في الأثر رقم (1) .
(4) أحمد بن عبد الجبار العطاردي، ضعيف، تقدم التعريف به في الأثر (145) .
(5) حفص بن غياث النخعي، ثقة، تقدم التعريف به في الأثر (109) .
(6) عثمان بن حكيم بن عباد بن حُنيف - بالمهملة، والنون مصغر- الأنصاري، الأوسي، أبو سهل المدني، ثم الكوفي، ثقة، ت قبل 140 هـ. التقريب [4461] .
(7) السنن الكبرى 2/ 520، رقم (2947) ، وإسناده فيه: أحمد بن عبد الجبار ضعيف، وأما ما يخشى من جهالة حال سعيد بن محمد النيسابوري فقد تابعه الحاكم، وأبو سعيد بن عمرو كما ذكر المصنف رحمه الله، والأثر أخرجه عبد الرزاق في المصنف، كتاب الصلاة، باب الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -، 2/ 216، رقم (3119) ، عن الثوري، وابن أبي شيبة في المصنف، كتاب صلاة التطوع والإمامة، في الصلاة على غير الأنبياء عليهم السلام، 2/ 255، رقم (8716) ، عن هشيم، والطبراني في المعجم الكبير 11/ 242، رقم (11813) ، من طريق الثوري، كلاهما عن عثمان بن حكيم به، وإسناده صحيح، قال الهيثمي في مجمع الزوائد 10/ 167: (ورجاله رجال الصحيح) .