140 -قال عبد الملك: والقول في ذلك ما قالت عائشة وابن عباس، وإنما يكون ما قال ابن عمر إذا أراد أن يصلي [ .... ؟ ] وتره الأول قبل أن ينام، فإنه إن شاء شفع وتره بركعة، ثم تنفل ما بدا له، فإذا فرغ أوتر، وإن شاء تلبث قليلا ولا يشفع وتره، ثم تنفل ما بدا له واكتفى بوتره الأول. وإن كان ذلك بعد حين أو بعد أن نام فليصل ما بدا له مثنى مثنى، ووتره الأول يجزئه.
141 -هكذا قال مالك فيه.
142 -ولقد أخبرني مطرف أنه قال لمالك: الرجل يوتر في المسجد، ثم ينشط ويرغب في الازدياد في الصلاة وهو بحاله في المسجد، فقال: يشفع وتره أو يتلبث قليلا، ثم يتنفل ما شاء.