1449 -"ما من نفقة ينفقها المؤمن إلا كان على الله خلفها إلا ما كان (2/ 92) من نفقة في بنيان أو معصية الله"
رواه البغوي [1]
1450 - «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، لَهُ شَيْءٌ يُوصَى فِيهِ، يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ مَكْتُوبَةٌ»
رواه مالك [2]
1451 -"مَا عَلَى أَحَدِكُمْ لَوْ اشْتَرَى ثَوْبَيْنِ لِجُمُعَته سِوَى ثَوْبي مِهْنَتِهِ"
رواه ابن أبي شيبة [3]
1452 -"مَا يُخْرِجُ الرَّجُلُ الصَّدَقَةَ حَتَّى يَفُكَّ عَنْهَا لَحْيَيْ سَبْعِينَ شَيْطَانًا".
رواه البزار [4]
1453 -"مَا أَحَدٌ أَكْثَرَ مِنْ الرِّبَا إِلَّا كَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهِ إِلَى قِلَّةٍ"
رواه البغوي [5]
(1) - لم أعثر عليه وله شاهد عن خباب بن الأرت رضي الله عنه أن النبي -صلى الله عليه وسلم-قال:"إن العبد ليؤجر في نفقته كلها إلا في التراب، أو قال البناء".
أخرجه الترمذي (5/ 651) ، وقال: حسن صحيح، وابن ماجه (2/ 1394: 4163) ، والطبراني في الكبير (4/ 72) .
وصححه الألباني في صحيح الجامع (4/ 183) .
(2) - موطأ مالك ت عبد الباقي (2/ 761) رقم 1 -
صحيح البخاري (4/ 2) رقم 2738 - و مسلم في أول كتاب الوصية رقم 1627.
قال الخطابي: قوله:"ما حق امرئ مسلم"معناه: ما حقه من جهة الحزم والاحتياط إلا أن تكون وصيته مكتوبة عنده، إذا كان له شيء يريد أن يوصي فيه، فإنه لا يدري متى توافيه منيته، فتحول بينه وبين ما يريد من ذلك. وفيه دليل على أن الوصية غير واجبة، وهو قول عامة الفقهاء، وقد ذهب بعض التابعين إلى إيجابها، وهو قول داود.
وفيه أن الوصية إنما تستحب لمن له فضل مالٍ يريد أن يوصي فيه، دون ما ليس له فضل مال، وهذا في الوصية التي هو متبرع بها من نحو صدقة وبِرٍّ وصلة، دون الديون والمظالم التي يلزمه الخروج عنها، فإن من عليه دين أو قِبَله تبعة لأحد من الناس فالواجب عليه أن يُوصي فيه، وأن يتقدم إلى أوليائه فيه، لأن أداء الأمانة فرض واجب عليه. [سنن أبي داود ت الأرنؤوط (4/ 485) ]
(3) -أخرجه ابن ماجة 1096 عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم الجمعة فرأى عليهم ثياب النمار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ما على أحدكم إن وجد سعة أن يتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته".
صحيح [التعليق على ابن خزيمة (1765) ، صحيح أبي داود (989) ، المشكاة (1389) ، غاية المرام (77) ]
(4) -مسند البزار = البحر الزخار (10/ 328) رقم 4456
(صحيح) [الصحيحة 1268 - صحيح الجامع الصغير وزيادته (2/ 1012) ]
(5) -سنن ابن ماجه ت الأرنؤوط (3/ 382) رقم 2279
عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ:"مَا أَحَدٌ أَكْثَرَ مِنْ الرِّبَا إِلَّا كَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهِ إِلَى قِلَّةٍ"
إسناده صحيح. [صحيح الجامع الصغير وزيادته (2/ 968) . الترغيب 3/ 52]