فهرس الكتاب

الصفحة 9211 من 21954

باب مَا لاَ يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ، وَالمُحْرِمَةِ لُبْسُهُ مِنَ الثِّيَابِ المَصْبُوغَةِ بِالوَرْسِ وَالزَّعْفَرَانِ، وَمَا يُعَدُّ طِيبًا.

9153- أَخبَرنا أَبو بَكْرٍ أَحمَدُ بن الحَسَنِ القَاضِي، حَدَّثنا أَبو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بن عَلِيِّ بن دُحَيْمٍ الشَّيْبَانِيُّ بِالكُوفَةِ، حَدَّثنا أَحمَدُ بن حَازِمِ بن أَبِي غَرَزَةَ، أَخبَرنا عُبَيدُ اللهِ بن مُوسَى، وَأَبو نُعَيْمٍ وَثَابِتٌ العَابِدُ، عَن سُفيَانَ، عَن عَبدِ اللهِ بن دِينَارٍ، عَن ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ أَنْ يَلْبَسَ المُحْرِمُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا بِوَرْسٍ، أَوْ زَعْفَرَانٍ.

رَواه البُخاري في «الصحيح» ، عَن أَبِي نُعَيْمٍ.

وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ، عَن عَبدِ اللهِ بن دِينَارٍ.

ورَواه سَالِمٌ وَنَافِعٌ، عَن ابْنِ عُمَرَ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت