8146- وَأَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا الحَسَنُ بن عَلِيِّ بن عَفَّانَ، حَدَّثنا أَبو أُسَامَةَ، عَن عَبدِ المَلِكِ، حَدَّثنا أَبو المُغِيرَةِ الثَّقَفِيُّ، عَن عَرْفَجَةَ، قَالَ: قَالَ عَبدُ اللهِ بن مَسْعُودٍ: مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مَنْ رَمَضَانَ مُتَعَمِّدًا مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ ثُمَّ قَضَى طُولَ الدَّهْرِ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ.
عَبدُ المَلِكِ هَذَا أَظُنُّهُ ابْنَ حُسَيْنٍ النَّخَعِيِّ، لَيْسَ بِالقَوِيِّ.