7932- وَأَخبَرنا أَبو بَكْرِ بن فُورَكَ، أَخبَرنا عَبدُ اللهِ بن جَعْفَرٍ، حَدَّثنا يُونُسُ بن حَبِيبٍ، حَدَّثنا أَبو دَاوُدَ، حَدَّثنا إِسماعِيلُ بن عَيَّاشٍ، حَدَّثنا شُرَحْبِيلُ بن مُسْلِمٍ الخَوْلاَنِيُّ، سَمِعَ أَبَا أُمَامَةَ، يَقُولُ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: وَذَكَرَ الحَدِيثَ وَفِيهِ: أَلاَ لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ أَنْ تُعْطِيَ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا شَيْئًا إِلاَّ بِإِذْنِهِ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ، وَلاَ الطَّعَامَ؟ قَالَ: ذَاكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا.