7605- أَخبَرنا أَبو نَصْرِ بن قَتَادَةَ، أَخبَرنا أَبو الحَسَنِ مُحَمَّدُ بن الحَسَنِ السَّرَّاجُ، حَدَّثنا مُطَيَّنٌ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن طَرِيفٍ، حَدَّثنا حَفْصُ بن غِيَاثٍ، عَن عَاصِمٍ، عَن أَبِي عُثمَانَ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: إِذَا أَتَاكَ المُصَدِّقُ فَأَعْطِهِ صَدَقَتَكَ فَإِنِ اعْتَدَى عَلَيْكَ فَوَلِّهِ ظَهْرَكَ، وَلاَ تَلْعَنْهُ وَقُلِ اللهُمَّ إِنِّي أَحْتَسِبُ عِنْدَكَ مَا أَخَذَ مِنِّي.
وَفِي هَذَا كَالدِّلاَلَةِ عَلَى أنَّهُ رَأَى الصَّبْرَ عَلَى تَعَدِّيهِمْ، وَكَذَلِكَ فِي حَدِيثِ جَابِرِ بن عَتِيكٍ، عَن النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ خَلُّوا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَبْتَغُونَ فَإِنْ عَدَلُوا فَلأَنْفُسِهِمْ وَإِنْ ظَلَمُوا فَعَلَيْهَا، وَقَدْ مَضَى فِي بَابِ الاِخْتِيَارِ فِي دَفْعِ الصَّدَقَةِ إِلَى الوَالِي، وَقَدْ رُوِيَ، عَن النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ أَخْبَارٌ كَثِيرَةٌ فِي الصَّبْرِ عَلَى ظُلْمِ الوُلاَةِ، وَذَلِكَ مَحْمُولٌ عَلَى أنَّهُ أُمِرَ بِالصَّبْرِ عَلَيْهِ إِذَا عَلِمَ أنَّهُ لاَ يَلْحَقُهُ غَوْثٌ وَأَنَّ مَنْ وَلاَّهُ لاَ يَقْبِضُ عَلَى يَدَيْهِ فَإِذَا كَانَ يُمْكِنُهُ الدَّفْعُ أَوْ كَانَ يَرْجُو غَوْثًا.