20063- ورَواه سُفيَانُ الثَّوْرِيُّ عَن مَنْصُورِ بن عَبدِ الرَّحمَنِ عَن أُمِّهِ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَجُلًا أَوِ امْرَأَةً سَأَلَتْهَا عَن شَيْءٍ كَانَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ ذِي قَرَابَةٍ لَهَا، فَحَلَفَتْ إِنْ كَلَّمَتْهُ، فَمَالُهَا فِي رِتَاجِ الكَعْبَةِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: يُكَفِّرُهُ مَا يُكَفِّرُ اليَمِينَ، أَخبَرناهُ أَبو بَكْرٍ الأَرْدَسْتَانِيُّ، أَنبَأَنا أَبو نَصْرٍ العِرَاقِيُّ، حَدَّثنا سُفيَانُ بن مُحَمَّدٍ، حَدَّثنا عَلِيُّ بن الحَسَنِ، حَدَّثنا عَبدُ اللهِ بن الوَلِيدِ، حَدَّثنا سُفيَانُ فَذَكَرَهُ.