فهرس الكتاب

الصفحة 319 من 4041

هكذا في رواية ابن جريج ورواه ابن أبي عروبة عن عبد الكريم فجعل التفسير من قول مقسم.

(أخبرناه) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب انبأ عبد الوهاب بن عطاء ثنا سعيد عن عبد الكريم عن مقسم عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم أمره ان يتصدق بدينار أو نصف دينار وفسر ذلك مقسم فقال ان غشيها في الدم فدينار وان غشيها بعد انقطاع الدم قبل ان تغتسل فنصف دينار وقيل عن سعيد عن عبد الكريم عن عكرمة عن ابن عباس.

(أخبرنا) أبو علي الروذباري انا أبو طاهر المحمد ابادى انا أبو قلابة ثنا روح بن عباده ثنا سيعد بن أبي عروبة عن عبد الكريم أبي امية عن عكرمة عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار فان لم يجد فنصف دينار وفسره مقسم فقال إذا كان في اقبال الدم فدينار وإذا كان في انقطاع الدم فنصف دينار وإذا لم تغتسل فنصف دينار.

رواه أبو جعفر الرازي عن عبد الكريم عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال ان كان الدم عبيطا فليتصدق بدينار وان كان في الصفرة فنصف دينار (أخبرناه) أبو الحسن بن عبدان انبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا الباغندي والنرسي قالا ثنا عبيدالله بن موسى العبسي ثنا أبو جعفر الرازي فذكره ورواه هشام الدستوائي عن عبد الكريم فوقفه.

(أخبرنا) علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار ثنا اسمعيل بن اسحاق ثنا مسلم بن ابراهيم ثنا هشام الدستوائي ثنا عبد الكريم أبو أمية عن مقسم عن ابن عباس في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو نصف دينار.

هذا أشبه بالصواب و عبد الكريم بن أبي المخارق أبو أمية غير محتج به وروى عن أبي الحسن الجزري

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت