اتى النبي صلى الله عليه وسلم فزعم انه اتى يعني امرأته وهي حائض فأمره نبي الله صلى الله عليه وسلم ان يتصدق بدينار فان لم يجد فنصف دينار.
كذا رواه حماد بن الجعد عن قتادة عن الحكم مرفوعا وفي رواية شعبة عن الحكم دلالة على ان ذلك موقوف وكذلك رواه أبو عبد الله الشقري موقوفا الا انه اسقط عبد الحميد من اسناده (أخبرناه) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر بن اسحاق ثنا علي بن عبد العزيز ثنا عارم ثنا سعيد بن زيد ثنا أبو عبد الله الشقري اراه عن الحكم بن عتيبة عن مقسم عن ابن عباس في الحائض إذا وقع عليها الحديث.
(أخبرنا) أبو علي الروذباري انبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود السجستاني وروى الاوزاعي عن يزيد بن أبي مالك عن عبد الحميد بن عبد الرحمن أظنه عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمره ان يتصدق بخمسى دينار وهذا اختلاف ثالث في اسناده ومتنه.
رواه اسحاق الحنظلي عن بقية بن الوليد عن الاوزاعي بهذا الاسناد عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه انه كانت له امرأة له تكره الرجال فكان كلما ارادها اعتلت له بالحيضة فظن انها كاذبة فأتاها فوجدها صادقة فاتي النبي صلى الله عليه وسلم فأمره ان يتصدق بخمسى دينار وكذلك رواه اسحاق عن عيسى بن يونس عن زيد بن عبد الحميد عن أبيه ان عمر بن الخطاب رضى الله عنه كانت له امرأة فذكره وهو منقطع بين عبد الحميد وعمر.
(أخبرنا) الحسين بن محمد بن علي الروذباري انبأ أبو بكر محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا محمد بن الصباح ثنا شريك عن خصيف عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الرجل بأهله وهي حائض فليتصدق بنصف دينار.
(قال الشيخ) رواه شريك مرة فشك في رفعه ورواه الثوري عن علي بن بذيمة وخصيف فأرسله.
(أخبرناه) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر بن اسحاق انبأ أبو المثنى ثنا مسدد ثنا يحيى عن سفيان حدثني علي بن بذيمة وخصيف عن مقسم عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض الحديث.
خصيف الجزري غير محتج به (1) .
(وأخبرنا) محمد بن عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن اسحاق الصغاني ثنا أبو الأسود
انا نافع بن يزيد عن ابن جريج عن أبي امية عبد الكريم البصري عن مقسم عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اتى أحدكم امرأته في الدم فليتصدق بدينار وإذا وطيها وقد رأت الطهر ولم تغتسل فليتصدق بنصف دينار.
(1) ن - حديث خصيف الجزرى غير صحيح 12 (*)