فهرس الكتاب

الصفحة 4035 من 4714

ج / 8 ص -345- تجب على حر مسلم موسر مقيم عن نفسه لا عن طفله شاة, أو سبع بدنة فجر يوم النحر إلى آخر أيامه

قال رحمه الله:"تجب على حر مسلم موسر مقيم عن نفسه لا عن طفله شاة, أو سبع بدنة فجر يوم النحر إلى آخر أيامه"يعني صفتها أنها واجبة وعن أبي يوسف أنها سنة وذكر الطحاوي أنها سنة على قول أبي يوسف ومحمد وهو قول الشافعي لهم قوله صلى الله عليه وسلم"إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره"1 رواه مسلم وجماعة أخرى والتعليق بالإرادة ينافي الوجوب ولأنها لو كانت واجبة على المقيم لوجبت على المسافر كالزكاة وصدقة الفطر لأنهما لا يختلفان بالعبادة المالية ودليل الوجوب قوله: صلى الله عليه وسلم"من وجد سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا"2 رواه أحمد وابن ماجه ومثل هذا الوعيد لا يلحق بترك غير الواجب ولأنه عليه الصلاة والسلام أمر بإعادتها من قوله:"من ضحى قبل الصلاة فليعد الأضحية"3, وإنما لا تجب على المسافر لأن أداءها مختص بأسباب تشق على المسافر وتفوت بمضي الوقت فلا يجب عليه شيء لدفع الحرج عنه كالجمعة بخلاف الزكاة وصدقة الفطر لأنهما لا يفوتان بمضي الزمان فلا يخرج, وأما العتيرة فذبيحة تذبح في رجب يتقرب بها أهل الجاهلية والإسلام في الصدر الأول, ثم نسخ في الإسلام. كذا في الأصل,

وفي المحيط ولو اشترى الفقير شاة فضحى بها, ثم أيسر في آخر أيام النحر قيل عليه أن يعيدها وقيل لا ولو افتقر في أيام النحر سقطت عنه وكذا لو مات ولو بعدها لم تسقط كذا في المحيط قيد بالحر لأنها عبادة مالية فلا تجب على العبد لأنه لا يملك ولو ملك. وبالإسلام لأنها عبادة والكافر ليس بأهل لها, و باليسار لأنها لا تجب إلا على القادر وهو الغني دون الفقير ومقداره مقدار ما تجب فيه صدقة الفطر وقد مر بيانه قال في العناية أخذا من النهاية وهي واجبة بالقدرة الممكنة بدليل أن الموسر إذا اشترى شاة للأضحية في أول يوم النحر ولم يضح حتى مضت أيام النحر ثم افتقر كان عليه أن يتصدق بعينها, أو بقيمتها ولا تسقط عنه الأضحية فلو كانت بالقدرة الميسرة لكان دوامها شرطا كما في الزكاة والعشر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 الحديث: أخرجه مسلم في الأضاحي، باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد التصفية"1977"والترمذي في الأضاحي عن رسول الله باب ترك أخذ الشعر"1523".

2 الحديث: أخرجه ابن ماجة في الأضاحي، باب الأضاحي واجبة أم لا"3123"وأحمد في"مسنده""8074".

3 الحديث: أخرجه ابن ماجة في الأضاحي باب النهي عن ذبح الأضحية قبل الصلاة"3152"وأحمد في"مسنده""18336".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت