فهرس الكتاب

الصفحة 2197 من 4714

ج / 4 ص -437-

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يعلقه بالكفر، أو بالتهود، أو التنصر أو قال هو بريء من الإسلام أو من القرآن، أو القبلة، أو صوم رمضان، أو أنا بريء مما في المصحف، أو أعبد من دون الله أو أعبد الصليب كما في"المجتبى"و"المحيط"، أو يعقد الزنا على نفسه كما يعقد النصارى كما في"الظهيرية"ولو قال: أنا بريء من كل آية في المصحف فهو يمين واحدة ولو رفع كتابا فيه مكتوب بسم الله الرحمن الرحيم فقال أنا بريء مما فيه إن فعلت كذا فهو يمين ولو قال: إن فعلت كذا فأنا بريء من حجتي التي حججت ومن الصلاة التي صليت فليس بيمين بخلاف قوله أنا بريء من القرآن الذي تعلمته؛ لأنه في الأول تبرأ عن الفعل الذي فعل لا عن الحجة المشروعة وفي الثاني تبرأ عن القرآن الذي تعلمه والقرآن قرآن، وإن تعلمه فيكون التبري عنه كفرا. ولو قال: إن فعلت كذا فأنا بريء من شهر رمضان فإذا أراد البراءة عن فرضه فهو يمين كما إذا قال: إن فعلت كذا فأنا بريء من الإيمان، وإن أراد البراءة عن أجرها لا يكون يمينا؛ لأنه شيء غيب، وإن لم يكن له نية لا يكون يمينا في الحكم كذا في"المحيط".

وفي"المجتبى"لو قال صلاتي وصيامي لهذا الكافر إن فعلت كذا فليس بيمين، وفي"الولوالجية": لو قال: إن فعلت كذا فاشهدوا علي بالنصرانية فعليه كفارة يمين؛ لأنه بمنزلة إن فعلت كذا فأنا نصراني ولو قال: إن فعلت كذا فأنا بريء من الكتب الأربعة فعليه كفارة واحدة؛ لأنها يمين واحدة ولو قال: أنا بريء من التوراة وبريء من الإنجيل وبريء من الزبور وبريء من الفرقان فعليه أربع كفارات؛ لأنها أربعة أيمان ولو قال: أنا بريء من الله ورسوله فعليه كفارة واحدة إن حنث؛ لأنها يمين واحدة ولو قال: أنا بريء من الله وبريء من رسوله فعليه كفارتان إن حنث؛ لأنهما يمينان ا ه.

ثم قال: ولو قال: إن فعلت كذا فأنا بريء من الله ورسوله، والله ورسوله بريئان منه ففعل فعليه أربع كفارات؛ لأنها أربعة أيمان ا ه. وينبغي أن يكونا يمينين؛ الأولى أنا بريء من الله ورسوله كما تقدم، والثانية والله ورسوله بريئان منه لأن لفظ البراءة مذكور مرتين إلا أن يقال: إنها في الثانية مذكورة مرتين بسبب التثنية فيكون عليه ثلاث كفارات، وأما الأربع فلم يظهر لي وجهها، ثم رأيت بعد ذلك المسألة في"الظهيرية"مصورة بتكرار لفظ البراءة بقوله إن فعل كذا فهو بريء من الله وبريء من رسوله والله ورسوله بريئان منه فتعين أن يكون ما في"الولوالجية"كذلك والحذف من الكاتب.

ثم قال في"الظهيرية". والأصل في جنس هذه المسائل أنه متى تعددت صيغة البراءة تعددت الكفارة، وإذا اتحدت اتحدت وصحح في"المجتبى"و"الذخيرة"أنهما يمينان قال: ولو قال: إن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت