الصفحة 132 من 216

جاء في المجموع للنووي (5/ 613) : (واتفقت نصوص الشافعية والأصحاب على كراهة بناء مسجد على القبر سواء كان الميت مشهورا بالصلاح، أو غيره لعموم الأحاديث: قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد(1) [متفق عليه] .

4 -الحنابلة:

جاء في المغني (2/ 783) : (ويكره البناء على القبر وتجصيصه والكتابة عليه، لما روى مسلم في صحيحه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يبنى عليه وأن يقعد عليه. -زاد الترمذي- .. وأن يكتب عليه. وقال حسن صحيح) (2) [أنظر نيل الأوطار 4/ 387] .

هدم القبور:

ينبغي على ولاة الأمور أن يهدموا القبور المرتفعة، وأن يمنعوا نصب الرايات عليها أو الكتابة.

فقد روى الجماعة إلا البخاري عن أبي الهياج الأزدي عن علي (قال: أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته) (3) [نيل الأوطار 4/ 120] .

قال الشافعي في الأم (1/ 163) : (وقد رأيت من الولاة من يهدم بمكة ما يبنى فيها من القبور فلم أر الفقهاء يعيبون ذلك) .

خلاصة القول:

يحرم البناء على القبر أو بناء مسجد عليه أو كتابة الإسم عليه إن كان ذلك للشهرة عند المذاهب الأربعة، وكذلك رفع الأعلام والرايات على القبور يحرم إن كان للشهرة .. خاصة قبور الشهداء حفظا لثوابهم وتطبيقا للسنة في قبورهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت