… (وفضائله) التسمية وتقديم اليمنى على اليسرى وتقديم ظاهر الذراع على باطنه ومقدمة على مؤخره .
… (ونواقضه) : كالوضوء ولا تصلى فريضتان بتيمم واحد ، ومن تيمم لفرضة جاز له النوافق بعدها ومس المصحف والطواف والتلاوة إن نوى ذلك واتصلت بالصلاة ولم يخرج الوقت؛ وجاز بتيمم النافلة كل ما ذكر إلا الفريضة ، ومن صلى العشاء بتيمم قام للشفع والوتر بعدها من غير تأخير ، ومن تيمم من جنابة فلابد من نيتها .
فصل في الحيض
…والنساء مبتدأة ومعتادة وحامل ، وأكثر الحيض للمبتدأة خمسة عشر يومًا وللمعتادة عادتها، فإن تمادى بها الدم زادت ثلاثة أيام ما لم تجاوز خمسة عشر يومًا ، وللحامل بعد ثلاثة أشهر خمسة عشر يومًا ونحوها ، وبعد ستة أشهر عشرون ونحوها ، فإن تقطع الدم لفقت أيامه حتى تكمل عادتها ، ولا يحل للحائض صلاة ولا صوم ولا طواف ولا مس مصحف ولا دخول مسجد، وعليها قضاء الصوم دون الصلاة وقراءتها جائزة ، ولا يحل لزوجها فرجها ولا ما بين سرتها وركبتيها حتى تغتسل .
فصل في النفاس
…والنفاس كالحيض في منعه ، وأكثره ستون يومًا ، فإذا انقطع الدم قبلها ولو في يوم الولادة اغتسلت وصلت . فإذا عاودها الدم فإن كان بينهما خمسة عشر يومًا فأكثر كان الثاني حيضا ، وإلا ضم إلى الأول وكان من تمام النفاس .
فصل في الأوقات
…الوقت المختار للظهر من زوال الشمس إلى آخره القامة ، والمختار للعصر من القامة إلى الأصفرار وضروريهما إلى الغروب والمختار لمغرب قد ما تصلى فيه بعد شروطها ، والمختار للعشاء من مغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول ، وضروريهما إلى طلوع الفجر ؛ والمختار للصبح من الفجر إلى الإسفار الأعلى وضرورية إلى طلوع الشمس ، والقضاء في الجميع ما وراء ذلك ، ومن آخر الصلاة حتى خرج وقتها فعليه ذنب عظيم إلا أن يكون ناسيًا أو نائمًا ؛ ولا تصلى نافلة بعد صلاة الصبح إلى ارتفاع الشمس ، وبعد صلاة العصر إلى صلاة المغرب ، وبعد طلوع الفجر إلا الورد لنائم عنه وعند جلوس إمام الجمعة على المنبر وبعد والجمعة حتى يخرج من المسجد.
فصل في شروط الصلاة