… (فصل) لا يحل لغير المتوضي صلاة ولا طواف ولا مس نسخة القرآن العظيم ولا جلدها، لا بيده ولا بعود ونحوه إلا الجزء منها المتعلم فه ، ولا مس لوح القرآن العظيم على غير الوضوء إلا لمتعلم فيه أو معلم يصححه ؛ والصبى في مس القرآن كالكبير والإثم على مناوله له ، ومن صلى بغير وضوء عامدًا فهو كافر والعياذ بالله .
… (فصل) يجب الغسل من ثلاثة أشياء: الجنابة والحيض والنفاس ، فالجنابة قسمان: أحدهما خروج المني بلذة معتادة في نوم أو يقظة بجماع أو غيره . والثاني: مغيب الحشفة في الفرج، ومن رأى في منامه كأنه يجامع ولم يخرج منه مني فلا شيء عليه ، ومن وجد في ثوبه منيًا يابسًا لا يدري متى أصابه ، اغتسل وأعاد ما صلى من آخر نومه نامها فيه .
… (فصل) فرائض الغسل: النية عند الشروع والفور والدلك والعموم .
… (وسننه) : غسل اليدين إلى الكوعين كالوضوء ، والمضمضة والاستنشاق والاستنثار، وغسل صماخ الأذن ، وهي الثقبة الداخلة في الرأس ، وأما صحفة الأذن فيجب غسل ظاهرها وباطنها .
… (وفضائله) : البداية بغسل النجاسة ثم الذكر فينوي عنده ثم أعضاء الوضوء مرة مرة ، ثم أعلى جسده ، وتثليث غسل الرأس ، وتقديم شق جسده الأيمن ، وتقليل الماء على الأعضاء ، ومن نسى لمعة أو عضوا من غسله بادر إلى غسل حين تذكره ولو بعد شهر ، وأعاد ما صلى قبله. وإن آخره بعد ذكره بطل غسله ، فإن كان في أعضاء الوضوء وصادفه غسل الوضوء أجزأه .
… (فصل) لا يحل للجنب دخول المسجد ، ولا قراءة القرآن إلا الآية ونحوها للتعوذ ونحوه ، ولا يجوز لمن لا يقدر على الماء البارد أن يأتي زوجته حتى يعد الآلة إلا أن يحتلم ، فلا شيء عليه .
فصل في التيمم
…ويتيمم المسافر في غير معصية ، والمريض لفريضة أو نافلة ، ويتيمم الحاضر الصحيح للفرائض إذا خاف خروج وقتها ، ولا يتيمم الحاضر الصحيح لنافلة ولا جمعة ولا جنازة إلا إذا تعينت عليه الجنازة .
… (وفرائض التيمم) : النية والصعيد الطاهر ، ومسح الوجه ومسح اليدين إلى الكوعين ، وضربة الأرض الأولى والفور ، ودخول الوقت واتصاله بالصلاة ؛ والصعيد: هو التراب والطوب والحجر ، والثلج والخضخاض ونحو ذلك . ولا يجوز بالجص المطبوخ والحصير والخشب والحشيش ونحوه ، ورخص للمريض في حائط الحجر والطوب إن لم يجد مناولًا غيره .
… (وسننه) : تجديد الصعيد ليديه ومسح ما بين الكوعين والمرفقين ، والترتيب .