* قال عبد الله بن الإمام أحمد لأبيه:[على من تجب الجمعة من أهل القرى؟
قال: تجب على من يبلغه الصوت والصوت يبلغ فرسخا] (مسائله , والفرسخ قريب من الأربعة كيلومترات في عدنا اليوم)
* ملخص هذا الباب: قال الحافظ ابن المنذر:[ذِكْرُ مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ حُضُورُ الْجُمُعَاتِ مِمَّنْ يَسْكُنُ الْمِصْرَ
اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ حُضُورُ الْجُمُعَةِ مِمَّنْ يَسْكُنُ الْمِصْرَ وَخَارِجَ الْمِصْرِ مِمَّنْ يَسْمَعُ النِّدَاءَ أَوْ لَا يَسْمَعُهُ.
فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ آوَاهُ اللَّيْلُ إِلَى أَهْلِهِ. رُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَأَنَسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَالْحَسَنِ، وَنَافِعٍ، مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ، وَرُوِي عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ قَرِيبًا مِنَ هذا الْمَعْنِى
-وذكر هذه الآثار أيضا بأسانيدها -
ثم قال:
وَفِيهِ قَوْلٌ ثَانٍ: وَهُوَ أَنَّ الْجُمُعَةَ تَجِبُ مَنْ ستةِ أَمْيَالٍ، روي هذا القول عن الزهري.
وفيه قول ثالث: وَهُوَ أَنَّ الْجُمُعَةَ إِنَّمَا تَجِبُ عَلَى مَنْ كَانَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ. [4/ 36] هَذَا قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، وَكَانَ أَنَسٌ يَشْهَدُ الْجُمُعَةَ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَدِينَةِ ثَلَاثَةُ أَمْيَالٍ.
-وذكر هذه الآثار أيضا بأسانيدها -
ثم قال: