الصفحة 36 من 60

265 -عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ رَضِيَ اللهُ عنهُمَا قالَ: (( نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلى اللهُ عليهِ وسلمَ عَنِ المُزَابَنَةِ، أَنْ يَبِيعَ ثمَرَ حَائِطهِ إِنْ كانَ نَخْلًا بِتَمْرٍ كَيْلًا، وَإِنْ كَرْمًا أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلًا، وَإِنْ كانَ زَرْعًا أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ. نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ ) ).

266 -عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عنهُمَا قالَ: (( نَهَى النَّبِيُّ صَلى اللهُ عليهِ وسلمَ عَنِ المُخَابَرَةِ، وَالمُحَاقَلَةِ، وَعَنِ المُزَابَنَةِ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حتَّى يَبْدُوَ صَلاحُها، وَأَنْ لاَ تُبَاعَ إِلاَّ بِالدِّينارِ وَالدِّرْهَمِ، إِلاَّ العَرَايَا ) ).

المُحَاقَلَةِ: بَيْعُ الْحِنْطَةِ في سُنْبُلِهَا بِصَافِيَةٍ.

267 -عن أبِي مسعودٍ الأنصاريِّ رَضِيَ اللهُ عنهُ، (( أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى اللهُ عليهِ وسلمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ ) ).

268 -عن رافعِ بنِ خَديجٍ رَضِيَ اللهُ عنهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى اللهُ عليهِ وسلمَ قالَ: (( ثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ. وَكَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ ) ).

49_ بَابُ الْعَرَايَا وغَيْرِ ذَلِكَ

269 -عن زيدِ بنِ ثابتٍ رَضِيَ اللهُ عنهُ، (( أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى اللهُ عليهِ وسلمَ رَخَّصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ، أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرْصِهَا ) ).

ولِمسلمٍ: (( بِخَرْصِهَا تَمْرًا، يَأْكُلُونَهَا رُطَبًا ) ).

270 -عن أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عنهُ، (( أنَّ النَّبِيَّ صَلى اللهُ عليهِ وسلمَ رَخَّصَ في بَيْعِ الْعَرَايَا في خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، أَو دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ ) ).

271 -عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ رَضِيَ اللهُ عنهُمَا، أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى اللهُ عليهِ وسلمَ قالَ: (( مَن بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ، فَثَمَرُها لِلْبَائِعِ، إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ ) ).

ولِمسلمٍ: (( مَن ابْتَاعَ عَبْدًا فَمالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ، إِلاَّ أَنْ يَشْترِطَ الْمُبَتَاعُ ) ).

272 -وعنهُ، رَضِيَ اللهُ عنهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى اللهُ عليهِ وسلمَ قَالَ: (( مَن ابْتَاعَ طَعَامًا، فَلاَ يَبِعْهُ حتَّى يَسْتَوْفِيَهُ ) ).

وفي لفظٍ: (( حَتَّى يَقْبِضَهُ ) ).

وعن ابنِ عَبَّاسٍ مِثْلُهُ.

273 -وعن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عنهُ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلى اللهُ عليهِ وسلمَ يقولُ وَهُوَ بِمَكَّةَ عامَ الفَتْحِ: (( إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ، وَالمَيْتَةِ، وَالْخَنْزِيرِ، وَالأَصْنَامِ، فَقِيلَ: يا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ المَيْتَةِ؟ فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟ فقالَ: (( لاَ هُوَ حَرَامٌ ) )، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى اللهُ عليهِ وسلمَ، عِنْدَ ذَلِكَ، (( قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ، إِنَّ اللهَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا، جَمَّلُوهُ، ثُمَّ بَاعُوهُ، فأَكلُوا ثَمَنَهُ ) ).

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت